responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 11

ولعله للأصل والعموم السالمين عن المعارض ، لظهور تلك الأدلة في المائع من المسكر ، وانسياقه إلى الذهن منها ولو من سياقها ، حتى‌ موثق عمار [١] « لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » كما يومي اليه عدم تقييد الإصابة فيه بالرطوبة.

إلا أنه قد يشكل ـ مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار [٢] من كون علة الحكم حرمة ونجاسة الإسكار ، وأن كلما عاقبته الخمر فهو خمر ـ بإطلاق المنزلة المستفاد من نحو‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر عطاء [٣] « كل مسكر خمر » بل وبما تقدم سابقا من معروفية إطلاق الخمر في ذلك الزمان على المسكر ، ولعله لذا قال في شرح الدروس : « انه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وعدم ظهور الخلاف لكان مظنة للاحتياط » قلت : وهو كذلك خصوصا مع ضعف سند ما تضمن تلك الكلية ، بل ودلالته بدعوى الانصراف إلى الحرمة وغيرها ، ولا جابر بل الموهن متحقق.

نعم قد يشكل الحكم بطهارة ما ماع منه بالعارض فصار شرابا ، لشمول النصوص [٤] حينئذ له بل والفتوى ، وأولويته من شراب مسكر يختلق في مثل هذا الزمان ، وبهما ينقطع الاستصحاب ، لكن صرح الشهيدان كما عن الفاضل في التذكرة بها ، بل قد يظهر من الذخيرة والحدائق الإجماع عليها ، ولعله للأصل والاستصحاب ، وانسياق المائع أصالة من الأدلة ، وهو لا يخلو من قوة خصوصا فيما كان لا مدخلية لميعانه في إسكاره ، ولا كان موضوعا كذلك له.

أما المائع الأصلي لو جمد عارضا ففي الذكرى وعن التذكرة والمنتهى البقاء على النجاسة ، وهو كذلك ، خلافا لما عساه يظهر من التقييد بالمائع ونحوه في بعض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست