ولعله للأصل
والعموم السالمين عن المعارض ، لظهور تلك الأدلة في المائع من المسكر ، وانسياقه
إلى الذهن منها ولو من سياقها ، حتى
موثق عمار [١] « لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » كما يومي
اليه عدم تقييد الإصابة فيه بالرطوبة.
إلا أنه قد يشكل ـ
مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار [٢] من كون علة الحكم حرمة ونجاسة الإسكار ، وأن كلما عاقبته
الخمر فهو خمر ـ بإطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر عليهالسلام في خبر عطاء [٣] « كل مسكر خمر » بل
وبما تقدم سابقا من معروفية إطلاق الخمر في ذلك الزمان على المسكر ، ولعله لذا قال
في شرح الدروس : « انه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وعدم ظهور الخلاف لكان مظنة
للاحتياط » قلت : وهو كذلك خصوصا مع ضعف سند ما تضمن تلك الكلية ، بل ودلالته
بدعوى الانصراف إلى الحرمة وغيرها ، ولا جابر بل الموهن متحقق.
نعم قد يشكل الحكم
بطهارة ما ماع منه بالعارض فصار شرابا ، لشمول النصوص [٤] حينئذ له بل
والفتوى ، وأولويته من شراب مسكر يختلق في مثل هذا الزمان ، وبهما ينقطع الاستصحاب
، لكن صرح الشهيدان كما عن الفاضل في التذكرة بها ، بل قد يظهر من الذخيرة
والحدائق الإجماع عليها ، ولعله للأصل والاستصحاب ، وانسياق المائع أصالة من
الأدلة ، وهو لا يخلو من قوة خصوصا فيما كان لا مدخلية لميعانه في إسكاره ، ولا
كان موضوعا كذلك له.
أما المائع الأصلي
لو جمد عارضا ففي الذكرى وعن التذكرة والمنتهى البقاء على النجاسة ، وهو كذلك ،
خلافا لما عساه يظهر من التقييد بالمائع ونحوه في بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.