آخر أو متنجسا
بذلك اتجه القول بعدم العفو حينئذ ، لا طلاق أدلة الاجتناب من غير معارض حتى في
الأخير ، إذ ثبوت العفو بالنسبة إلى شخص لا يسري إلى آخر قطعا ، ويرجع في مسمى
القروح والجروح إلى العرف ، وبعد تحققه لا فرق بين ما كان منها في الظاهر أو
الباطن بعد جريان دمهما إلى الظاهر على إشكال في الأخير.
كالإشكال في إلحاق
دم البواسير به بناء عليه ، للشك في كونها من القروح ، ولعله لذا أو لعدم إلحاق
البواطن بالظاهر حكم الأستاذ في كشفه بعدمه ، فقال : « وما كان في خروجه من
البواطن كدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع وأمن الضرر وان
بقي الجرح ، ويحافظ علي الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون مع عدم
التعذر والتعسر » انتهى. وان كان الظاهر خلافه بعد ثبوت مسمى الجرح والقرح ، فتأمل
جيدا.
وكذا عفي عما دون
الدرهم وقيده بعضهم بالوافي وآخر بـ ( ـالبغلي ) ولعلهما بمعنى كما سيأتي سعة لا
وزنا من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة في الثوب إجماعا محصلا ومنقولا
في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها ، بل والبدن أيضا
، وإن أطلق في معقد إجماع الثلاثة الأخيرة ، واقتصر على الثوب في الغنية كالفقيه
وجمل المرتضى والمقنعة والمراسم وعن الهداية والمبسوط وكثير ، بل والخلاف وإن كان
الموجود فيما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضا في معقد إجماعه كالانتصار ، بل
ومعقد النسبة إلى مذهب الإمامية في كشف الحق ، لكن التدبر والتأمل في كلمات
الأصحاب وأدلتهم يعطي عدم الفرق عندهم هنا بين الثوب والبدن ، كما اعترف به في
المنتهى وعن الدلائل ناسين له إلى ذكر الأصحاب وتصريحهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه
، بل في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق ، ويقرب منه ما في الرياض واللوامع ، مع
ما عرفت من كونهما معقد صريح إجماع