responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 107

آخر أو متنجسا بذلك اتجه القول بعدم العفو حينئذ ، لا طلاق أدلة الاجتناب من غير معارض حتى في الأخير ، إذ ثبوت العفو بالنسبة إلى شخص لا يسري إلى آخر قطعا ، ويرجع في مسمى القروح والجروح إلى العرف ، وبعد تحققه لا فرق بين ما كان منها في الظاهر أو الباطن بعد جريان دمهما إلى الظاهر على إشكال في الأخير.

كالإشكال في إلحاق دم البواسير به بناء عليه ، للشك في كونها من القروح ، ولعله لذا أو لعدم إلحاق البواطن بالظاهر حكم الأستاذ في كشفه بعدمه ، فقال : « وما كان في خروجه من البواطن كدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع وأمن الضرر وان بقي الجرح ، ويحافظ علي الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون مع عدم التعذر والتعسر » انتهى. وان كان الظاهر خلافه بعد ثبوت مسمى الجرح والقرح ، فتأمل جيدا.

وكذا عفي عما دون الدرهم وقيده بعضهم بالوافي وآخر بـ ( ـالبغلي ) ولعلهما بمعنى كما سيأتي سعة لا وزنا من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة في الثوب إجماعا محصلا ومنقولا في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها ، بل والبدن أيضا ، وإن أطلق في معقد إجماع الثلاثة الأخيرة ، واقتصر على الثوب في الغنية كالفقيه وجمل المرتضى والمقنعة والمراسم وعن الهداية والمبسوط وكثير ، بل والخلاف وإن كان الموجود فيما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضا في معقد إجماعه كالانتصار ، بل ومعقد النسبة إلى مذهب الإمامية في كشف الحق ، لكن التدبر والتأمل في كلمات الأصحاب وأدلتهم يعطي عدم الفرق عندهم هنا بين الثوب والبدن ، كما اعترف به في المنتهى وعن الدلائل ناسين له إلى ذكر الأصحاب وتصريحهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق ، ويقرب منه ما في الرياض واللوامع ، مع ما عرفت من كونهما معقد صريح إجماع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست