يكن دائم الإدماء
من السائل ، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن مفهوم « إن » الوصلية فيه ظاهر في
المختار ، وإن أمكن خدشه بأنه بعد تنزيل الجواب على السؤال كما هو قضية استتار
الضمير فيه يكون مفهومها حينئذ إباحة الصلاة في غير السائل من دم القروح التي لا
زالت تدمي ، وهو لا ينافي إلا من اعتبر السيلان دون غيره كالمصنف ونحوه ، اللهم
إلا أن يقال بلزوم السيلان لعدم الانقطاع والرقي ، بل قد عرفت اتحاد مراد الجميع
بنحو ذلك.
نعم هو على كل حال
مناف لاعتبار مشقة التحرز مع ذلك ، إلا أن يدعى بل هو الظاهر لزومها لدوام الإدماء
، بل تعذر التحرز معه بالنسبة للبدن واضح ، وإن ظهر من المعاصر في الرياض إمكان
انفكاك المشقة عن عدم الانقطاع ، ولذا لم يستبعده قوة وجوب الإزالة مع عدم
الانقطاع إذا لم تكن مشقة وهو ـ مع ما فيه مما عرفت إلا أن يريد به بالنسبة للثوب
ـ مناف لا طلاق النصوص السابقة.
ودعوى ظهورها في
العفو في صورة حصول المشقة خاصة لا شاهد لها إلا موثق سماعة [١] « سألته عن الرجل
به القروح والجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : يصلي ولا يغسل ثوبه
إلا كل يوم مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » والمروي [٢] في مستطرفات
السرائر من نوادر البزنطي قال : « قال : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها
ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » وهما ـ مع إضمارهما
بل في كشف اللثام إسناد الثاني إلى قول البزنطي في نوادره ـ قاصران عن معارضة ما
تقدم من وجوه ، سيما مع انحصار دلالتهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.