هناك وعدمه هنا ،
ولذا لم يعتبر في خوف اللص الضرر والإجحاف ، وبما في أخذ اللص ونحوه من الطرق التي
لم تعد أعواضا مما لا يحتمل عادة ، بل قد يعد مثله إضاعة المال المنهي عنها ، وبما
قيل أيضا إن العوض فيه هنا الثواب بخلافه في اللص ، لكن في الذكرى أنه خيال ضعيف ،
لأنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب ، وفيه أنه فرق بين الثوابين
، ولعل مراد المحقق الذي أشرنا إليه سابقا من أن هذا وشبهه مما أمر بالتيمم من
جهته يشعر بقيام التراب مقام الماء بأقل من ذلك ، فتأمل جيدا.
والمراد بالحال في
المتن وغيره حال المكلف كما هو صريح التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، وظاهر
إطلاق الضرر في الخلاف ، فيشمل الحال والمتوقع في زمان لا يتجدد فيه ما يندفع به
عادة لاشتراكهما في الأدلة السابقة ، واستقراء موارد ما رفع من التكليف للضرر ،
وفحوى الأمر بالتيمم عند خوف العطش ، فالثمن الذي هو بدل الماء أولى ، فما يحكى عن
صريح المعتبر ـ بل قيل إنه ظاهر المتن من إرادة الزمان الحال لعدم العلم بالبقاء
إلى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء ، ولانتفاء الضرر ـ ضعيف جدا
كدليله ، نعم لو بعد زمان التوقع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر
، لعدم عد مثله من الضرر ، فتأمل.
هذا كله فيما إذا
أضر وأما إن لم يكن مضرا بالحال ولو من حيث الإجحاف لزمه شراؤه إذا كان بثمن المثل
اتفاقا محصلا ومنقولا ، لصدق الوجدان وللمقدمة ، بل وكذا لو كان بأضعاف ثمنه
المعتاد إجماعا كما في الخلاف ، وفتوى فقهائنا عن المهذب البارع ، بل لعله مندرج
أيضا في معقد إجماع الغنية ، وعلى كل حال فهو الحجة ، مضافا إلى صدق الوجدان معه
والمقدمة والصحيح [١] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء
فوجد قدر ما يتوضأ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.