أي إلى الماء بلا
خلاف أجده ، بل في ظاهر المعتبر أن عليه إجماع أهل العلم ، إما لتوقفه على ثمن
تعذر عليه فيتيمم إجماعا كما في التذكرة ، أو لفقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء
، كما إذا كان على شفير بئر أو نهر ولم يتمكن من الوصول الى الماء إلا بمشقة أو
تعزير النفس فيباح له التيمم عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، وقال الصادق عليهالسلام لما سأله ابن أبي
العلاء [١] عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو : « ليس عليه أن ينزل
الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » ونحوه قوله عليهالسلام أيضا في خبر
الحلبي [٢] وقال عليهالسلام أيضا في صحيح ابن أبي يعفور وعنبسة [٣] : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به
فتيمم بالصعيد الطيب ، فان رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على
القوم ماءهم » أو للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف
قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة ، أو يكون موجودا في محل يخاف من السعي اليه
على نفس أو طرف أو مال محترم أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن ، لقبح
التكليف بما لا يطاق ، ونفي العسر والحرج والضرر في الدين ، مع عموم بدلية التراب
عن الماء ، وصدق عدم الوجدان وربما يشير الى بعض ما ذكرنا مضافا الى الأخبار
السابقة أيضاخبر السكوني [٤] وعن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه « سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم
عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.