( فَلَمْ تَجِدُوا ) لتبادر إرادة ما
يكفي ، كقوله تعالى [١] في كفارة اليمين ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) لعدم وجوب إطعام البعض ، مضافا إلى الأمر في صريح الأخبار
المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره بالتيمم للجنب وإن كان عنده من الماء ما لا يكفيه
، كخبري الحلبي [٢] والحسين بن أبي العلاء [٣] وغيرهما [٤] وإلى اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء.
وقوله عليهالسلام[٥] : « لا يسقط
الميسور » مع إجماله في نفسه لا يتمسك به من دون جابر له ، فكيف مع وجود ما يوهنه
، واحتمال تعميم ما دل [٦] على تنزيل التراب منزلة الماء في الأبعاض أيضا يدفعه ظهور
تلك الأدلة ، بل هو صريح بعضها في غيره.
كل ذا مع أنه لا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق على وجوب التيمم كما في
المنتهى ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق
بين الحدث الأصغر والجنب ، سوى ما في الروض « ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله
التبعيض ، وهو قول بعض العامة » انتهى. مع انا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه
كالمبسوط والخلاف ، بل الموجود فيهما خلافه ، بل في الأخير الإجماع على التيمم
للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء ، وسوى ما نقل عن العلامة في
نهاية الأحكام أنه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه معللا ذلك باحتمال
وجود ما يكمله ، والموالاة فيه ليست بشرط ، والظاهر أنه ليس خلافا فيما