الجمعة أو عرفة
كما سيأتي التعرض له في الأحكام ، ولظهور الاتفاق على مشروعيته لصلاة الجنازة مع
خوف فواتها ، ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه إلا بالوجوب والندب ، وهو لا يصلح
فارقا ، وتمام الكلام عند تعرض المصنف له في الأحكام أيضا.
وخلافا للمعتبر
وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت
مسوغية ضيق الوقت للتيمم ، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك ،
فحينئذ يتطهر ويقضي ، ولذا يصدق عليه اسم الواجد لغة وعرفا ، وبذلك يفرق بينه وبين
من أخل بالطلب حتى ضاق ، وفيه ـ بعد تسليم عدم إرادة التمكن منه مع شهادة أمور
كثيرة عليه ـ أنه لا دلالة فيه على اختصاص المسوغ به إلا بالمفهوم الذي لا يظهر
شموله لمثل ما نحن فيه ، بل قد يظهر منه خلافه ، وهو لا يعارض ما عرفته سابقا ،
لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بالتيمم والصلاة ثم الطهارة والقضاء سيما مع التقصير
منه والتفريط لا ينبغي تركه ، بل ربما أوجبه بعضهم هنا مقدمة لفراغ اليقيني ، إلا
أنه ممنوع لما عرفت في نظائره من اقتضاء الأمر الاجزاء ، وبدلية التراب وغيرهما.
ثم ان المعتبر في
الضيق المسوغ للتيمم عدم التمكن مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة
من الوقت ، أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناء على وجوبه فيها
، وجهان ، وربما يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدلية
هنا شرعا دون غيرها ، فيتجه الثاني فيما نحن فيه ، والأول في غيره ، فتأمل.
وعلى كل حال ف لا
فرق فيما ذكرنا من وجوب التيمم بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته
وضوء أو غسلا ، إذ هو بمنزلة العدم ، لعدم مشروعية تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من
الماء والتراب ، فيشمله حينئذ قوله تعالى [١]