responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 92

الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له في الأحكام ، ولظهور الاتفاق على مشروعيته لصلاة الجنازة مع خوف فواتها ، ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه إلا بالوجوب والندب ، وهو لا يصلح فارقا ، وتمام الكلام عند تعرض المصنف له في الأحكام أيضا.

وخلافا للمعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوغية ضيق الوقت للتيمم ، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك ، فحينئذ يتطهر ويقضي ، ولذا يصدق عليه اسم الواجد لغة وعرفا ، وبذلك يفرق بينه وبين من أخل بالطلب حتى ضاق ، وفيه ـ بعد تسليم عدم إرادة التمكن منه مع شهادة أمور كثيرة عليه ـ أنه لا دلالة فيه على اختصاص المسوغ به إلا بالمفهوم الذي لا يظهر شموله لمثل ما نحن فيه ، بل قد يظهر منه خلافه ، وهو لا يعارض ما عرفته سابقا ، لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بالتيمم والصلاة ثم الطهارة والقضاء سيما مع التقصير منه والتفريط لا ينبغي تركه ، بل ربما أوجبه بعضهم هنا مقدمة لفراغ اليقيني ، إلا أنه ممنوع لما عرفت في نظائره من اقتضاء الأمر الاجزاء ، وبدلية التراب وغيرهما.

ثم ان المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم عدم التمكن مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت ، أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناء على وجوبه فيها ، وجهان ، وربما يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدلية هنا شرعا دون غيرها ، فيتجه الثاني فيما نحن فيه ، والأول في غيره ، فتأمل.

وعلى كل حال ف لا فرق فيما ذكرنا من وجوب التيمم بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته وضوء أو غسلا ، إذ هو بمنزلة العدم ، لعدم مشروعية تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من الماء والتراب ، فيشمله حينئذ قوله تعالى [١]


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست