هو مثل غسل الجمعة
، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » إلى آخره.
نعم يمتد وقته من
طلوع الفجر إلى الزوال كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا أعرف فيه خلافا ولا حكي
سوى ما عن علي بن بابويه وكذا ولده من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح أي للصلاة ولو
بعد الزوال ، كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة وقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى
أن تصلى الجمعة ، ثم نقل خلاف مالك انه إن راح عقيب الاغتسال اجتزى به وإلا فلا ،
وقال : دليلنا إجماع الفرقة ، مع أنه قال في باب الطهارة أيضا : يجوز غسل الجمعة
من عند طلوع الفجر إلى قبل الزوال ، وكل ما قرب اليه كان أفضل ، إلى أن قال بعد أن
حكى خلاف الأوزاعي : دليلنا إجماع الفرقة ، وهو مناف للأول إذا روعي المفهوم ،
ويمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح ، وهو قبل الزوال أو
الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله وبأول وقت الصلاة من الصلاة ، وبالزمان الذي
لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال ، فيجتمع الجميع على إرادة التحديد بذلك.
وربما يرشد اليه
ما في المعتبر من إجماع الناس على التحديد بما قبل الزوال ، مع أنه قبله بيسير ذكر
التحديد بالصلاة عن الشيخ ، فالظاهر أنه لم يفهم منه الخلاف ، وما في التذكرة «
ووقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكل ما قرب كان أفضل ، قاله علماؤنا
» وما في الذكرى « ويمتد إلى الزوال إجماعا » وفي المصابيح ان عليه الإجماع
المعلوم بالنقل والفتوى والعمل ، نعم ذكر جماعة من متأخري المتأخرين احتمالا ، ولم
نعرف أحدا عض عليه بضرس قاطع منهم ، وهو استمرار استحبابه إلى خروج اليوم عملا
بإطلاق أكثر الأدلة ، بل قيل انه قد يستفاد من نحو إطلاق المقنعة والاقتصاد والجمل
والعقود والمراسم والكافي والوسيلة والغنية والإرشاد والنفلية مما اقتصر فيه على
أصل الحكم ،