responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 8

هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » إلى آخره.

نعم يمتد وقته من طلوع الفجر إلى الزوال كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا أعرف فيه خلافا ولا حكي سوى ما عن علي بن بابويه وكذا ولده من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح أي للصلاة ولو بعد الزوال ، كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة وقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن تصلى الجمعة ، ثم نقل خلاف مالك انه إن راح عقيب الاغتسال اجتزى به وإلا فلا ، وقال : دليلنا إجماع الفرقة ، مع أنه قال في باب الطهارة أيضا : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى قبل الزوال ، وكل ما قرب اليه كان أفضل ، إلى أن قال بعد أن حكى خلاف الأوزاعي : دليلنا إجماع الفرقة ، وهو مناف للأول إذا روعي المفهوم ، ويمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح ، وهو قبل الزوال أو الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله وبأول وقت الصلاة من الصلاة ، وبالزمان الذي لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال ، فيجتمع الجميع على إرادة التحديد بذلك.

وربما يرشد اليه ما في المعتبر من إجماع الناس على التحديد بما قبل الزوال ، مع أنه قبله بيسير ذكر التحديد بالصلاة عن الشيخ ، فالظاهر أنه لم يفهم منه الخلاف ، وما في التذكرة « ووقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكل ما قرب كان أفضل ، قاله علماؤنا » وما في الذكرى « ويمتد إلى الزوال إجماعا » وفي المصابيح ان عليه الإجماع المعلوم بالنقل والفتوى والعمل ، نعم ذكر جماعة من متأخري المتأخرين احتمالا ، ولم نعرف أحدا عض عليه بضرس قاطع منهم ، وهو استمرار استحبابه إلى خروج اليوم عملا بإطلاق أكثر الأدلة ، بل قيل انه قد يستفاد من نحو إطلاق المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والمراسم والكافي والوسيلة والغنية والإرشاد والنفلية مما اقتصر فيه على أصل الحكم ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست