responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 79

في رجائه ، نعم لا يسقط بالظن كما صرح به في المنتهى والتحرير وغيرهما ، لإطلاق الأمر به ، وهو جيد مع عدم استناده الى سبب شرعي ، كشهادة العدلين بل العدل الواحد ، وإلا فالمتجه السقوط حينئذ ، لعموم ما دل على اعتبارهما.

اللهم إلا أن يدعى عدم تحقق عدم الوجدان عرفا بذلك ، ولعله لذا أطلق في الموجز الحاوي عدم الاجتزاء بخبر غير النائب كما عن نهاية الأحكام ، وفيه بحث ، إذ هو بعد التسليم غير واجد شرعا ، وأولى منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعددين ، ومن هنا قال في الذكرى وجامع المقاصد : ويجوز النيابة في الطلب لحصول الظن ، مع نصه في الأخير كما عن المسالك على اشتراط العدالة ، وقضية إطلاق الأول وتعليله جوازها وان لم يكن عدلا كإطلاق الموجز الحاوي وعن نهاية الأحكام ، ولعله لصيرورته أمينا حينئذ ، ولأن فعله فعل موكله ، لكن نص في المنتهى على عدم الاجتزاء بالنيابة من غير فرق بين العدم وغيره ، قال لأن الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره ، كما لا يجوز أن يؤممه ، وفيه أن مجرد تكليفه وخطابه به مع عدم ظهور إرادة المباشرة لا يعارض عموم الوكالة ، وقياسه على التيمم مع الفارق.

وكيف كان فالمراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو التفحص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونحوهما وأن يضرب في الأرض لو كان في فلوات غلوة سهمين أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر عليه المعتدل بالقوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء على ما صرح به بعضهم ، بل في كشف اللثام أنه المعروف ، لكنه حكي فيه عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة ، وعن المغرب عن الأخباس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربع ماءة ذراع ، وعن الارتشاف أنها ماءة باع ، والميل عشر غلاء ، والمعتمد الأول في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وعن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست