responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 77

شرط التيمم ‌وهو مراد المصنف وغيره بقوله ويجب عنده الطلب بل في الخلاف والغنية والمنتهى وجامع المقاصد وعن التذكرة والتنقيح وغيرها الإجماع عليه. لا الوجوب التعبدي خاصة ، على أنه قد لا يجب التيمم ، فلا يجب الطلب حينئذ شرعا قطعا وإن وجب شرطا ، بل في الخلاف والمنتهى وعن المعتبر الإجماع على ما يقتضي الشرطية ، مضافا الى ظاهر الأمر به ، بل في‌الحسن كالصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام [١] « إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت » ‌بناء على إحدى النسختين وأحد الوجهين فيها ، وفي‌خبر السكوني [٢] « يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة » ‌إلى آخره ان حملت الجملة الخبرية فيه على الأمر ، ومضافا الى وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، وعدم إحرازه القدرة عليه لا يسقطه ، إنما الذي يسقطه العجز ، ولا يعلم به حتى يطلب ، فتأمل فإنه نافع في غير المقام أيضا من مقدمات الواجب المطلق ، كطلب التراب للتيمم أيضا ، وإن لم نجده بالتحديد المذكور للماء ، لعدم الدليل وحرمة القياس ، فيبقى على ما تقتضيه الضوابط.

وكيف كان فما يحكى عن الأردبيلي من الحكم باستحباب الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه كما لا يخفى على من لاحظ كلامه ضعيف ، ولعله لإطلاق طهورية التراب وبدليته عن الماء ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر داود الرقي [٣] بعد أن سأله أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : ان الماء قريب منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا : « لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك ، فتضل ويأكلك السبع » ‌و‌قوله عليه‌السلام في خبر يعقوب بن سالم [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست