كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا محصلا
ومنقولا من غير فرق فيه عندنا بين السفر والحضر بل في الخلاف والمنتهى الإجماع
عليه بالخصوص ، كما أنه في الأخير الإجماع أيضا على عدم الفرق بين السفر الطويل
والقصير ، لكن في بعض نسخ المدارك أنه أجمع علماؤنا كافة إلا من شذ على وجوب
التيمم للصلاة مع فقد الماء سواء في ذلك الحاضر والمسافر ، ولم أعثر على الشاذ
الذي استثناه إلا ما أرسله بعضهم هنا عن علم الهدى في شرح الرسالة أنه أوجب
الإعادة على الحاضر ، وهو مع أنه لم يعرف هذا النقل عنه هنا ليس خلافا فيما نحن
فيه ، إذ لا ينكر وجوب التيمم والصلاة عليه وإن أوجب الإعادة بعد ذلك.
فلعل الصواب ما في
أكثر النسخ أجمع العلماء إلا من شذ ، ويراد بالشاذ حينئذ ما عن بعض العامة من حيث
أنكر وجوب التيمم والصلاة على الحاضر ، مستدلا بظاهر تعليق الأمر بالتيمم في الآية
الشريفة على السفر ، وفيه ـ مع أن مثله يكون حجة إن لم يخرج مخرج الغالب ، وإلا
فهو ليس بحجة إجماعا كما في المنتهى ، وأنه لا يجري في الحاضر المريض أيضا ـ مبني
على عدم جعل المجيء من الغائط وما بعده سببا مستقلا في التيمم ، بل هو راجع الى
المرضى والمسافرين بجعل « أو » بمعنى الواو ، وأما بناء على التحقيق الذي قد سلف
منا في الآية فهي بإطلاقها حينئذ لنا لا علينا ككثير من أخبارنا التي كادت تكون
صريحة في عدم الفرق بينهما ، والأمر سهل.
فظهر لك من ذلك
كله أنه لا فرق في مسوغية عدم الماء للتيمم بين الحاضر والمسافر ولا بين السفر
الطويل والقصير ، ولا بين كونه طاعة أو معصية ، لكن انما يكون مسوغا للتيمم بعد
الطلب له فلم يوجد ، فمتى تيمم قبله مع حصول شرائط وجوبه من الرجاء وسعة الوقت
وعدم الخوف ونحو ذلك لم يصح ، لعدم تحقق عدم الوجدان بدونه ، وهو