سائر الأسباب
الموجبة للرخصة ، ثم عمم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء ، لخوف عدو ، أو سبع
، أو عدم آلة الاستقاء ، أو إزهاق في مكان لا ماء فيه ، أو غير ذلك مما لا يكثر
كثر المرض أو السفر ، مع ما فيه من الإجمال الذي لا تنحسم عنه مادة الإشكال ، إلا
أن يحمل على إرادة جعل قيد عدم الوجدان للأخيرين خاصة دون الأولين ، للاستغناء عنه
بالتعليق على المرض والسفر الغالب معهما عدم التمكن من الماء استعمالا أو وجودا ،
كما أنه يستغنى عن تقييدهما بالحدث لمكان العطف فيهما على ما سبقهما ، فيكون
المقصود حينئذ من الآية بيان المحدثين أصغر أو أكبر إذا كانوا مرضى أو مسافرين ،
وخصهما لغلبتهما أو غيره ، وبيانهما كذلك إذا لم يجدوا ماء وإن لم يكن مرض أو سفر
، فلا إشكال حينئذ من تلك الجهة ، بل ولا من تكرير ذكر الجنابة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان ف النظر
والبحث في التيمم يقع في أطراف أربعة.
( الأول
فيما يصح معه التيمم )
ضرورة عدم
مشروعيته على الإطلاق وهو ضروب مرجعها إلى شيء واحد عند التحقيق ، وهو العجز عن
استعمال الماء عقلا أو شرعا وإن ذكر المصنف هنا من أسبابه ثلاثة : عدم الماء ،
وعدم الوصلة اليه ، والخوف من استعماله ، بل في المنتهى أن أسبابه ثمانية : فقده ،
والخوف من اللص ونحوه ، والاحتياج له للعطش ، والمرض والحرج وشبههما ، وفقد الآلة
التي يتوصل بها اليه ، والضعف عن الحركة ، وخوف الزحام يوم الجمعة وعرفة ، وضيق
الوقت ، وهي بأجمعها عدا الأخير تندرج فيما ذكره المصنف ، وأما هو فسيأتي الكلام
فيه ، كما أنه في الوسيلة ذكر ان شرط التيمم فقد الماء أو حكمه ، ثم أدرج في
الثاني اثني عشر شيئا ، والكل ترجع إلى ما ذكرنا أيضا.
وكيف كان ف الأول
من الأسباب التي ذكرها المصنف عدم الماء