عرفت من ضعف
الشبهة من هذه الجهة ، وفي خبر الأصبغ [١] « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك
الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » وعن العلل كذلك إلا
أنه قال : « في هم » بدل « طهر ».
ثم ان ظاهر الأدلة
أن الجمعة لها غسل في يومها خاصة ، لكن نقل عن الحلبي في إشارة السبق إثبات آخر
لليلتها ، ولم نعرف له موافقا ولا مستندا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من إثباته لكل
زمان شريف.
وكيف كان ف وقته
ما بين طلوع الفجر الثاني ، فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثني بلا خلاف أجده
فيه ، بل في الخلاف والتذكرة الإجماع عليه صريحا ، وكذا غيرها صريحا وظاهرا أيضا ،
ويؤيده مضافا إلى ذلك وإلى ما تسمعه عن قريب أن العبادة توقيفية ، والمعلوم من
التوظيف والتوقيف يوم الجمعة ، فيجتزى بالغسل إذا وقع بعد الفجر الصادق بحيث يكون
اليوم ظرفا له بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في طهارة الخلاف ، بل لعل إجماعه
فيها متناول له كاجماعه في باب الصلاة على ذلك ، وفي المصابيح « أما ان أول وقته
من الفجر الثاني فهو موضع وفاق بين الأصحاب » قلت : ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك
وإلى تحقق اليوم الذي أضيف إليه الغسل وأمر به فيه بطلوع الفجر لغة وعرفا وشرعا ـ صحيحة
زرارة والفضيل [٢] قالا : « قلنا له : أيجزى إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر
للجمعة؟ قال : نعم » وحسنة زرارة [٣] قال عليهالسلام : إذا اغتسلت بعد
طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة » إلى آخرها وخبر بكير عن الصادق
عليهالسلام[٤] في أغسال شهر رمضان قلت : « فان نام بعد الغسل قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.