معارضة ما عرفت ،
سيما مع احتمال معنى « الى » من اللام ، أو إرادة الاغتسال في الليل قبيل الفجر ،
وكذا العكس على ما ستعرف ، لكن لو لا ظهور إعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به ،
لصحة سنده بطريق الصدوق الى جميل بحمل تلك الأخبار على تأكد الاستحباب.
وكيف كان فبناء
على الاقتصار على ما عرفت فلا اشكال فيه إذا وقع الغسل في أول كل منهما ، أما لو
وقع في الأثناء فهل يعتبر التلفيق بمعنى التكميل بالليل مثلا ، إن ثلثا فثلث ، وإن
ربعا فربع ، وهكذا ، أو يعتبر التقدير بمعنى تقدير زمان النهار مثلا بساعات ،
فيؤخذ بقدر ما يتم به النهار كذلك من الليل ، فلو لم يف فمن النهار الثاني ، وهكذا
الليل ، أو المعتبر الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير؟ وجوه ، أقواها أوسطها
، لظهور كون عدم قادحية الفصل ، وأضعفها آخرها ، بل موثق سماعة وأبي بصير [١] « من اغتسل قبل
طلوع الفجر وقد استحكم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله » صريح في بطلانه.
ولا فرق في عدم
جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار كاعواز الماء وعدمه ، وحمله
على الجمعة قياس لا نقول به. فالمتجه السقوط حينئذ. لكن نقل عن الشهيد جواز
التقديم للإعواز ، ولعله لما روي [٢] من تقديمه عليهالسلام الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة ، ويدفعه
أنه لا مسافة بينهما بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتى ينتقل منه إلى جواز
ذلك ، فتأمل.
هذا كله في
الأغسال الفعلية الغائية ، ومنها المكانية ، أما الفعلية السببية فلعل الوجه فيه
أنه يمتد بامتداد العمر ، لأن ذلك مقتضى ثبوته لوجود السبب من دون توقيت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ من كتاب الحج.