responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 65

معارضة ما عرفت ، سيما مع احتمال معنى « الى » من اللام ، أو إرادة الاغتسال في الليل قبيل الفجر ، وكذا العكس على ما ستعرف ، لكن لو لا ظهور إعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به ، لصحة سنده بطريق الصدوق الى جميل بحمل تلك الأخبار على تأكد الاستحباب.

وكيف كان فبناء على الاقتصار على ما عرفت فلا اشكال فيه إذا وقع الغسل في أول كل منهما ، أما لو وقع في الأثناء فهل يعتبر التلفيق بمعنى التكميل بالليل مثلا ، إن ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع ، وهكذا ، أو يعتبر التقدير بمعنى تقدير زمان النهار مثلا بساعات ، فيؤخذ بقدر ما يتم به النهار كذلك من الليل ، فلو لم يف فمن النهار الثاني ، وهكذا الليل ، أو المعتبر الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير؟ وجوه ، أقواها أوسطها ، لظهور كون عدم قادحية الفصل ، وأضعفها آخرها ، بل موثق سماعة وأبي بصير [١] « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحكم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله » ‌صريح في بطلانه.

ولا فرق في عدم جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار كاعواز الماء وعدمه ، وحمله على الجمعة قياس لا نقول به. فالمتجه السقوط حينئذ. لكن نقل عن الشهيد جواز التقديم للإعواز ، ولعله لما روي [٢] من تقديمه عليه‌السلام الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة ، ويدفعه أنه لا مسافة بينهما بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتى ينتقل منه إلى جواز ذلك ، فتأمل.

هذا كله في الأغسال الفعلية الغائية ، ومنها المكانية ، أما الفعلية السببية فلعل الوجه فيه أنه يمتد بامتداد العمر ، لأن ذلك مقتضى ثبوته لوجود السبب من دون توقيت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست