بعدمه كلام
الأصحاب ، بل ربما يظهر من ملاحظة الأدلة ارادة اتصال عرفي بالغسل والفعل ، فلا
يعتبر التعجيل والمقارنة كما لا يجتزى بمطلق التراخي ، نعم ربما يقال بالاكتفاء مع
الفصل باليوم كالليل ، فيجتزى بالغسل للزيارة مثلا الفجر ولو وقعت الزيارة قريب
المغرب ، وكذا الليل كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ وابن إدريس ويحيى ابن
سعيد وغيرهم ، لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك » وعنأبي بصير [٢] قال : « سأله رجل
وأنا عنده ، قال :اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل ،
يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته » وقول الصادق عليهالسلام في خبر عثمان بن
يزيد [٣] : « من اغتسل بعد طلوع
الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل غسلا ليلا كفاه
غسله الى طلوع الفجر ».
مع إمكان المناقشة
في ذلك كله باحتمال إرادة الأغسال الزمانية من الخبرين الأولين ، وأنه لا يجتزى
بغسل النهار لليل وبالعكس ، وبعدم ارادة ظاهر الخبر الثالث من الاكتفاء بالغسل عن
كل ما يثبت في ذلك اليوم من الأمور المتجددة ، فيكون مؤلا بالنسبة إلى المطلوب ،
ويخرج عن الحجية ، لكن قد يقال باندفاع ذلك كله بعد الانجبار بالفتوى ، بل لم يحك
خلاف فيه ، إلا أنه ينبغي الاقتصار حينئذ على هذا المقدار من دون زيادة ، وأما ما
فيخبر جميل عن الصادق عليهالسلام[٤] أيضا « غسل يومك يجزؤك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزؤك ليومك » بل
عن الصدوق الفتوى به فقاصر عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ ـ ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ ـ ٣ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ من كتاب الحج.