responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 64

بعدمه كلام الأصحاب ، بل ربما يظهر من ملاحظة الأدلة ارادة اتصال عرفي بالغسل والفعل ، فلا يعتبر التعجيل والمقارنة كما لا يجتزى بمطلق التراخي ، نعم ربما يقال بالاكتفاء مع الفصل باليوم كالليل ، فيجتزى بالغسل للزيارة مثلا الفجر ولو وقعت الزيارة قريب المغرب ، وكذا الليل كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ وابن إدريس ويحيى ابن سعيد وغيرهم ، لقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [١] : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك » ‌وعن‌أبي بصير [٢] قال : « سأله رجل وأنا عنده ، قال :اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته » ‌و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر عثمان بن يزيد [٣] : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل غسلا ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر ».

مع إمكان المناقشة في ذلك كله باحتمال إرادة الأغسال الزمانية من الخبرين الأولين ، وأنه لا يجتزى بغسل النهار لليل وبالعكس ، وبعدم ارادة ظاهر الخبر الثالث من الاكتفاء بالغسل عن كل ما يثبت في ذلك اليوم من الأمور المتجددة ، فيكون مؤلا بالنسبة إلى المطلوب ، ويخرج عن الحجية ، لكن قد يقال باندفاع ذلك كله بعد الانجبار بالفتوى ، بل لم يحك خلاف فيه ، إلا أنه ينبغي الاقتصار حينئذ على هذا المقدار من دون زيادة ، وأما ما في‌خبر جميل عن الصادق عليه‌السلام [٤] أيضا « غسل يومك يجزؤك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزؤك ليومك » ‌بل عن الصدوق الفتوى به فقاصر عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ ـ ٣ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ ـ ٣ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست