فرض أو نقل أو
غيرهما ، فما عن المقنعة من اختصاصه بالأولين ضعيف.
وغسل دخول مسجد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لقول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [١] : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » وإجماع الغنية المعتضد
بما سبق من الوسيلة أيضا ، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الأحكام زيادة دخول
مشاهد الأئمة عليهمالسلام في الأغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة ،
وجعلوه من الغسل للفعل ، وهو أعم من الزيارة إذ يكون لها ولغيرها ، ولم نعرف له
شاهدا سيما إذا أريد البلد ، إلا فحوى ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهما ، وكذا ما
يحكى عن أبي علي من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف ، كقوله ذلك أيضا في الزمان
لكل زمان شريف ، ولكل فعل يتقرب به إلى الله ، وغير ذلك ، ولعله لحجية القياس عنده
، فتأمل.
مسائل أربع :الأولى
ما يستحب للفعل ومنه المكان إذ المراد الدخول اليه يقدم عليهما لأن المراد وقوع
الفعل منه مغتسلا ، وهو مع ظهوره وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب إلى تصريح الأصحاب
مصرح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات [٢] لكن قد يناقش فيه
بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ والساعي إلى المصلوب وماس الميت بعد تغسيله
ونحو ذلك ، وربما دفع بكونه في الأول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من المستند ،
والثاني للقضاء ، والثالث وما بعده بأن المراد من اللام في قولنا « للفعل » بمعنى
الغاية ، ولا ريب في كونها ليست من ذلك ، وفيه أن غسل التوبة لها لا للصلاة كما هو
ظاهر الأصحاب وإجماعاتهم ، ونمنع ظهور الخبر السابق في كونه للصلاة وإن وقع الأمر
بها فيه بعده كالقاضي للكسوف لأن ذلك انما كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.