responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 60

و ( منها ) لمعاودة الجماع‌، قيل : لقول الرضا عليه‌السلام في الذهبية [١] : « والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون » ‌قلت : ويحتمل بفتح الغين المعجمة وإرادة غسل الجنابة ، فتأمل. ولا يخفى عليك أن ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية له ، ومنها ما كان سببا له ، ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدم والتأخر ، فتأمل جيدا.

وخمسة أغسال للمكان وبها تم الثمانية والعشرون التي ذكرها المصنف‌وهي غسل دخول الحرم للصحيح [٢] والخبرين [٣] وإجماع الغنية المعتضد بما في الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمه ، وهو ـ مع قصوره عن معارضة ما عرفت ـ قال في المصابيح : إني لم أجد ذلك في الخلاف ، ثم إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكة دون حرم المدينة ، فكان على المصنف أن يثنيه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام [٤] « الغسل في سبعة عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ : وإذا دخلت الحرمين » ‌واحتمال إرادة نفس البلدين منه تكلف لا داعي اليه ولا شاهد عليه.

وغسل دخول المسجد الحرام لاجماعي الغنية والخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضا من المندوب بلا خلاف ، وفحوى ما دل عليه لمسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه أفضل منه ، وربما استدل عليه ب‌قول الكاظم عليه‌السلام [٥] لعلي بن أبي حمزة : « ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » ‌لكن ظاهره كون الغسل


[١] البحار ـ ج ـ ١٤ ـ ص ٥٥٨ من طبعة الكمباني.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣ و ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست