الاستحباب إجماع
المنتهى المؤيد بصريح الفتوى من جماعة ، كإطلاق آخرين الغسل للتوبة حتى نسب إلى
الأصحاب في المعتبر ، وعده في الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، بل لعل عبارة المصنف
ونحوها يراد من الفسق فيها بقرينة المقابلة بالكفر ما هو أعم منهما ، فينحصر
الخلاف حينئذ في خصوص من قيد بالكبيرة ، وهو قليل ، وفي المصابيح أن التعميم هو
المشهور بل المجمع عليه ، لندرة المخالف وانقراضه بالنسبة إلى أولئك ، مع احتمال
عدم التخصيص منهم ، كما أنه يحتمل أيضا شمول الكبيرة بدعوى أن سائر الذنوب كبائر
وإن اختلفت شدة وضعفا ، كما عن بعض نسبته إلى الجميع ، وآخر إلى الأكثر ، والصغائر
تقع مكفرة في حال الغفلة والنسيان ، وإلا فالتوبة واجبة عن كل ذنب ، والصغيرة بترك
التوبة تكون كبيرة ، ولعله على هذا يحمل قوله تعالى [١]( إِنْ
تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ) الآية. على أن محل البحث حيث تتحقق التوبة عن الصغيرة التي
ليست بكبيرة كما لو فرض إرادة التوبة عن بعض الصغائر لمرتكب الكبائر ، ودعوى عدم
جواز تبعيض التوبة ممنوع ، فتأمل جيدا. فظهر لك أن الأقوى حينئذ استحباب الغسل
مطلقا.
ومنها غسل صلاة
الحاجة وصلاة الاستخارة بلا خلاف أجده فيهما ، بل في الغنية الإجماع عليهما ، وفي
الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، وفي المعتبر مذهب الأصحاب ، والروض أنه عمل الأصحاب
، وعن التذكرة عند علمائنا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار [٢] الكثيرة الآمرة
به مقدما على الصلاة عند طلب الحوائج ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [٣] : « وغسل الاستخارة مستحب » ولم أعثر على غيره فيما يتعلق
بالاستخارة ، وغير المحكي عنفقه الرضا عليهالسلام[٤] « وغسل