responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 51

الطهور » ‌إلى آخره. إذ ليس هو من الطهور ، لأن الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة.

ولا ريب في ضعف ما تقدم من أدلة الوجوب عن معارضة ذلك ، إذ الإجماع مع معارضته بإجماع آخر أقوى منه لاعتضاده بذهاب المعظم ، بل قد يغلب في الظن خطأ الأول من حيث مخالفة بعض الناقل له نفسه في غير الكتاب ، كطهارة المبسوط وغيرها ، بل وللقائلين بالوجوب أيضا لما صرحوا به من الندب في كتاب الطهارة كالمقنعة والمبسوط والمراسم والمهذب والمصباح والجمل والاقتصاد والنهاية والخلاف على ما نقل عن بعضها ، ومن ذلك يعرف ما في النسبة إلى دين الإمامية ، ولعله أراد المشروعية كناقل الإجماع. وأما الأخبار فبعد تسليم ظهورها في الوجوب تحمل على إرادة الندب لوجود الصارف ، مع ضعف بعضها ولا جابر كما عرفت.

ثم ان الظاهر اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصة ، للأصل ، لكن في المختلف استحبابه للأداء أيضا ، وربما مال اليه بعض من تأخر عنه ، ولعله لإطلاق صحيح ابن مسلم [١] وفيه أن الظاهر كما عن جماعة من المحققين التصريح ان هذا الخبر بعينه خبر الخصال ، وعليه شواهد ، فكان النقيصة فيه من قلم الشيخ ، على أنه يجب حمله على غيره ، سيما بعد القطع بعدم إرادة ظاهره بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخلية للصلاة ، كما أن ظاهره الوجوب ، ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء ، وأيضا فالأداء يجوز فعله قبل تحقق الاحتراق ، فلو فعل ثم احترق لم يجب عليه الغسل حينئذ ، لعدم وجوب الصلاة ، فيجب التخصيص في الحديث ، وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى.

ومنها غسل التوبة سواء كان عن فسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو كفر أصلي أو ارتدادي بلا خلاف أجده فيهما ، بل في المنتهى الإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست