والغنية من
الإجماع عليه ، وخبري معاوية بن عمار [١] وعمر بن يزيد [٢] وبالمشعر لأولويته من سابقه ، وما عن الخلاف من الإجماع
عليه ، والنحر والذبح والحلق لحسنة زرارة [٣] الواردة في تداخل الأغسال ، ولا يستحب لرمي الجمار وإن نقل
عن المفيد لصحيح الحلبي وحسنه [٤] الظاهرين في نفيه أو الصريحين. كالإجماع عن الخلاف مضافا
إلى الأصل.
ومما يستحب للفعل
غسل المفرط في صلاة الكسوف بأن تركها متعمدا ، والمراد بالكسوف هنا كغيره من
العبارات ما يعم الشمس والقمر كما صرح به في بعض كتب الأصحاب ، بل نسب إلى كثير
منها ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه ، بل في المصابيح أنه محل وفاق ، مع ما في
المحكي عن الفقه الرضوي [٥] من التصريح بهما ، وشمول لفظ الكسوف في الأخبار للأمرين إن
لم ندع ظهوره في الشمس التي هي محل الاشكال ، واشتمال مرسل حريز [٦] على لفظ القمر لا
يصلح للحكم به عليها ، كاشتمالها نفسها [٧] على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف آية الليل سيما
بعد ما عرفت ، وإمكان دعوى أولوية الشمس منه في هذا الحكم ، فتأمل.
واعلم أن المعتبر
مع التفريط المذكور في استحباب الغسل احتراق القرص على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام بالحج ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام بالحج ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب رمي الجمرة ـ الحديث ٢ و ٤ من كتاب الحج.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.