عليهمالسلام تقول بعد الغسل إن وصلت » إلى آخره إلى غير ذلك. ولعل عدم
ورود ذلك في خصوص أئمة البقيع للاكتفاء بغسل زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للتداخل وإن كان
ذلك رخصة لا عزيمة ، نعم قد تحتمل العزيمة ، في المجتمعين في قبر واحد ، كالكاظم
والجواد عليهماالسلام ، والهادي والعسكري عليهماالسلام كما يشعر به الخبر المذكور ، فتأمل.
هذا كله إن لم
تفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في صحيحتي ابن مسلم [١] وابن سنان [٢] وموثقة سماعة [٣] وغيرها [٤] لما نحن فيه ، بل
نخصها بزيارة البيت. كما في صحيحة معاوية بن عمار [٥] وإلا تكثرت
الأدلة على المطلوب واتضحت ، ولعلنا ندعيه.
وكيف كان فلا ريب
في استفادة استحباب الغسل حينئذ لزيارة البيت من هذه الأخبار كما عن جماعة النص
عليه ، بل عن الغنية الإجماع عليه لكن مقيدا له عند الرجوع من منى ، وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في ثبوته متى تحققت الزيارة المذكورة ، نعم لا يستفاد منها استحبابه
لكل طواف بالبيت وإن لم يسم زيارة كما عن جماعة ، اللهم إلا أن يكون مستندهالخبر
عن الكاظم عليهالسلام[٦] « إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » أو الإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف أو غير ذلك ، وليس ببعيد
، فلا فرق حينئذ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء الوداع وغيرها ، وكما يستحب
حينئذ للطواف كذلك يستحب للوقوف بعرفات لما عن الخلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.