سرور لهم عليهمالسلام ما يحير فيه
الذهن ، وهو طويل ، وفيه تصريح باتفاق ذلك الأمر فيه ، فلعلنا نقول باستحباب الغسل
فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة ، وسيما مع كونه عيدا لنا وأئمتنا عليهمالسلام.
هذا كله في
الأغسال المستحبة للزمانواما ما يستحب لغيره فقد ذكر المصنف رحمهالله منه سبعة للفعل ،
وهيغسل الإحرام إذ لا خلاف في مشروعيته في الجملة ، والأخبار به [١] كادت تكون
متواترة ، بل لا خلاف محقق معتد به في خصوص استحبابه ، ولذا نفاه عنه في المقنعة
وحج الغنية وطهارة الوسيلة والمنتهى ، بل في طهارة الغنية وعن حج الخلاف والتذكرة
الإجماع عليه ، كما عن ظاهر المجالس نسبته الى دين الإمامية ، وعن التهذيب عندنا
أنه ليس بفرض ، كما عن حج التحرير ليس بواجب إجماعا ، وعن ابن المنذر أجمع أهل
العلم أن الإحرام جائز بغير اغتسال ، وفي المصابيح أن عليه الإجماع المعلوم بالنقل
المستفيض وفتوى المعظم وإطباق المتأخرين.
قلت : فلا ينبغي
الإشكال بعد ذلك ، والأصل والسيرة القاطعة ، وعده مع معلوم الاستحباب ، والحكم
عليه بأنه سنة في مقابلة الفرض والواجب الظاهر في الاستحباب ، وإن حكي عن ابن أبي
عقيل وابن الجنيد الوجوب ، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه
أو عن إعادته بلفظ الأمر و « عليك » ونحوهما كالأخبار ، ولا ريب في صرف ما وقع في
الأخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب ، كما أنه يحتمله كلام
أولئك ، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من
تحصيل الإجماع والسيرة في خصوص المقام ، إذ لو كان واجبا لاشترط في صحة الإحرام ،
لاستبعاد الوجوب النفسي ، ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلك ، ويكون
المحفوظ عند العلماء خلافه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.