responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 371

وما لم تره فانضحه بالماء » ‌كصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام [١] أيضا « عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يترك ما شماه ، ويؤكل ما بقي » ‌ونحوه خبره الآخر عنه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد [٢].

و‌خبر عمار الساباطي [٣] عن الصادق عليه‌السلام مع زيادة السؤال في الثاني « عن العظاية تقع في اللبن ، قال : إن فيها السم » ‌كقوله عليه‌السلام أيضا في خبر هارون الغنوي [٤] بعد أن سأله « عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع منه » ‌إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار [٥] وبإهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي [٦] مضافا إلى الإجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة.

لكن ومع ذلك فالأشهر ( والأظهر الطهارة ) بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا ، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر ، فان المرتضى وان حكي عنه في موضع من المصباح ما يقتضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال : « لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا » فقد يكون مراده بالأول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ و ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست