وما لم تره فانضحه
بالماء » كصحيحه الآخر عنه عليهالسلام[١] أيضا « عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟
قال : يترك ما شماه ، ويؤكل ما بقي » ونحوه خبره الآخر عنه عليهالسلام المروي عن قرب
الاسناد [٢].
وخبر عمار
الساباطي [٣] عن الصادق عليهالسلام مع زيادة السؤال في الثاني « عن العظاية تقع في اللبن ،
قال : إن فيها السم » كقوله عليهالسلام أيضا في خبر هارون الغنوي [٤] بعد أن سأله « عن
الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال
: يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير
الوزغ ، فإنه لا ينتفع منه » إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة
في خبر معاوية بن عمار [٥] وبإهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي [٦] مضافا إلى الإجماع
في الغنية على نجاسة أولي الأربعة.
لكن ومع ذلك
فالأشهر ( والأظهر الطهارة ) بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا
، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر ، فان المرتضى وان حكي عنه في موضع من المصباح
ما يقتضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال : « لا بأس بأسآر جميع حشرات
الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا » فقد يكون مراده بالأول
حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في
خصوص الجلود.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٦ من أبواب
الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.
[٦] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ و ٣.