responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 37

أنه ثاني عشر لرواية [١] والأول أقوى ، وكيف كان فلم أجد خلافا في استحباب الغسل فيه كما اعترف به في الوسيلة ، وعن الكشف نسبته إلى الرواية ولعل ذلك كاف في ثبوت استحبابه ، مضافا إلى ما قيل انه من جملة الأعياد ، فيستحب فيه الغسل لما يشعر به بعض الأخبار من استحباب الغسل في كل عيد‌كالمرسل [٢] عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في جمعة من الجمع : « هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه » ‌وعن الخلاف الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد بصيغة الجمع.

وكذا ليلة النصف من شعبان بل زيادة ، إذ هو مع عدم الخلاف فيه ظاهرا والإجماع عليه من ابن زهرة كنفي الخلاف من ابن حمزة مدلول قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٣] « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم » ‌و‌قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خبر سالم مولى أبي حذيفة [٤] المروي عن المصباح « من تطهر النصف من شعبان فأحسن التطهير ـ إلى أن قال ـ : قضى الله له ثلاث حوائج ».

وكذا يوم الغدير وهو الذي أخذ فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيعة لأمير المؤمنين عليه‌السلام في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع ، وكان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة على المعروف بين الأصحاب كما نسبه إليهم غير واحد ، بل في التهذيب والغنية والروض الإجماع عليه ، وهو الحجة ،


[١] أصول الكافي ج ١ ص ٤٣٩ من طبعة طهران.

[٢] كنز العمال ج ـ ٤ ـ ص ١٥٢ ـ الرقم ٣٣٦٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست