بل وكذا الحكم في
المتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين ، وفاقا لصريح كشفي اللثام والغطاء
وظاهر المدارك.
وخلافا لجماعة
منهم الشهيدان والمحقق الثاني ، فحكموا بنجاسة المتولد بين النجسين مطلقا ، لكونه
جزءا منهما ، فهو حقيقة منهما وان اختلفت صورته.
وفيه مع منافاته
الأصول وإطلاق الأدلة انه لا حكم لتلك الجزئية بعد الاستحالة ، فهو كغيره من
المستحيل من نجس العين ، كما انه لا حكم لها وان تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم
النجس مثلا ، ودعوى ان ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في
خلافه كالهرة المتولدة من الكلبين ونحوها ، كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم غير ما
تولدت منه ، إذ الفرض أيضا كما عرفت تحقق الصدق وان ندر الوجود ، وما عداهما أي
الكلب والخنزير فليس بنجس ، وفي نجاسة خصوص كل منالثعلب والأرنب والفأرة والوزغة
عينا كالكلب وان لم نقل بها في المسوخ ، وطهارته تردد من الأصل والعمومات وصحيح
الفضل [١] « سألت الصادق عليهالسلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال
والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى
الكلب » إلى آخره. خصوصا إن قلنا بشمول لفظ الوحش للأولين ، وما دل [٢] على قبول الأول
للتذكية ، بل والثاني أيضا ، بناء على انه من السباع ، لمعلومية عدم وقوعها على
نجس العين.