responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 368

وكلب الماء وخنزيره لا يدخل في إطلاق الكلب نصا وفتوى ، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه ، فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض لها ، مع أنها مؤيدة في خصوص الأول بالسيرة على استعمال جلده وشعره ، وبما قيل : إنه الخز ، بل قطع به بعض المحصلين ممن عاصرناه مستشهدا عليه بصحيح ابن الحجاج [١] وغيره [٢] ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.

فما عن ابن إدريس من تفرده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق ، وربما يلزمه القول بها في الخنزير ضعيف جدا ، حتى لو سلم له انه ليس الخز ، وان لفظ الكلب من المتواطئ كما حكى عن الأكثر في الحدائق والأشهر في الرياض ، وان كنا لم نتحقق ما حكياه ، لظهور انصرافه إلى المعهود المتعارف ، أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى ، أو بكونه مجازا كما في ظاهر التذكرة وعن صريح التحرير ونهاية الاحكام ، بل هو الأصح إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كالماء كما سمعت فهو سيما الثاني أشد ضعفا ، لتوقفه ـ بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو المشترك في معنييه ، إذ الفرض معلومية البري ، أو كان من باب عموم المجاز والاشتراك ـ على القرينة ، وليس ، بل هي على خلاف ذلك موجودة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في الطهارة ، فما في البيان من الحكم بها في وجه في غير محله.

( ولو نزا كلب ) أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه من الولوغ ونزح البئر ونحوهما إطلاق الاسم لتعليقها عليه ، فان لم يصدق بأن اندرج في مسمى اسم آخر أو لم يندرج انتفت عنه ، وثبت له أحكام ذلك المسمى ، لشمول أدلته له ، أو الطهارة مع فرض عدم الاندراج ، للأصل والعموم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست