وكلب الماء
وخنزيره لا يدخل في إطلاق الكلب نصا وفتوى ، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه ،
فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض لها ، مع أنها مؤيدة في خصوص الأول بالسيرة على
استعمال جلده وشعره ، وبما قيل : إنه الخز ، بل قطع به بعض المحصلين ممن عاصرناه
مستشهدا عليه بصحيح ابن الحجاج [١] وغيره [٢] ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
فما عن ابن إدريس
من تفرده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق ، وربما يلزمه القول بها في الخنزير
ضعيف جدا ، حتى لو سلم له انه ليس الخز ، وان لفظ الكلب من المتواطئ كما حكى عن
الأكثر في الحدائق والأشهر في الرياض ، وان كنا لم نتحقق ما حكياه ، لظهور انصرافه
إلى المعهود المتعارف ، أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى ، أو بكونه
مجازا كما في ظاهر التذكرة وعن صريح التحرير ونهاية الاحكام ، بل هو الأصح إن أراد
ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كالماء كما سمعت فهو سيما الثاني أشد ضعفا ،
لتوقفه ـ بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو المشترك في معنييه ،
إذ الفرض معلومية البري ، أو كان من باب عموم المجاز والاشتراك ـ على القرينة ،
وليس ، بل هي على خلاف ذلك موجودة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في الطهارة ، فما في
البيان من الحكم بها في وجه في غير محله.
( ولو نزا كلب ) أو
خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه من الولوغ ونزح البئر
ونحوهما إطلاق الاسم لتعليقها عليه ، فان لم يصدق بأن اندرج في مسمى اسم آخر أو لم
يندرج انتفت عنه ، وثبت له أحكام ذلك المسمى ، لشمول أدلته له ، أو الطهارة مع فرض
عدم الاندراج ، للأصل والعموم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.