غير المسفوح
المستلزم للطهارة ، إذ هو مبني على جواز أكل دم غير المأكول حتى يستلزم الطهارة ،
وهو ممنوع.
بل ربما ظهر من
بعضهم دعوى الإجماع عليه ، ويؤيده استبعاد حرمة أكل اللحم منه مع جواز أكل الدم ،
بل قد يقال : إن ما دل على حرمة الحيوان شامل لجميع أجزائه التي منها الدم ،
فالأولى جعل منشأ التردد ما ذكرنا مع زيادة منع ظهور استثناء الأصحاب للمتخلف في
المأكول خاصة ، سيما من عبر بلفظ المذبوح كالقواعد والموجز والبيان وغيرها ، على
أنه لو أريد بالذبيحة في كلامهم خصوص المأكول لكونه المعهود لوجب إرادة خصوص ما
تعارف أكله ، لا مثل الخيل والحمير.
ومن هنا كان صريح
كشف اللثام القول بالطهارة ، بل يظهر منه شمول الإطلاق له ، كما ان الظاهر من
العلامة الطباطبائي في منظومته ذلك أيضا ، قال :
والدم في
المأكول بعد قذف ما
يقذف طهر قد أحل
في الدماء
والأقرب التطهير
فيما يحرم
من المذكى ،
وعليه المعظم
انتهى والله أعلم.
( السادس
والسابع الكلب والخنزير )
البريان ( وهما
نجسان عينا ولعابا ) لا يقبلان التطهير إلا بالخروج عن مسماهما كما هو الأصل في كل
موضوع كان مدار النجاسة فيه مسمى الاسم ، للنصوص المستفيضة [١] وفيها الصحيح
وغيره ، والقسم بالله ان الكلب نجس ، وللإجماع المحصل ، بل ضرورة المذهب ،
والمنقول في الخلاف وعن غيره على الكلب ، كما انه نفى الخلاف عن نجاسة الثاني فيه
أيضا ، كالإجماع في الذكرى والمدارك على نجاسة عينهما ولعابهما ، وفي المنتهى
والتذكرة وكشف اللثام على نجاستهما ، وفي المعتبر على وجوب غسل الثوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ و ١٣ ـ من أبواب النجاسات.