ريب في طهارة دم
الكبد ونحوه ، وحرمة الأكل لا تستلزم النجاسة قطعا.
ودعوى ان العلة في
طهارة المتخلف انما هو إباحة الأكل المستلزمة لإباحته ممنوعة ، فلا يبعد القول
بالطهارة فيه حينئذ كسائر الأجزاء المأكولة ، بل الظاهر شمول بعض معاقد الإجماعات
السابقة له.
وكيف كان فالحجة
على طهارة المتخلف في غير المحرم ما عرفته من الإجماع المعتضد بما سمعت ، مضافا
إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى [١]( مَسْفُوحاً ) من إباحة الأكل
اللازمة للطهارة ، والعسر والحرج والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على
أكل اللحم مع عدم انفكاكه عن الدم ، كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة.
وبذلك كله يخص أو
يقيد ما دل على نجاسة الدم من ذي النفس ، فكان على المصنف استثناؤه منه ، ولعله
تركه لمعلوميته ، بل ينبغي القطع بذلك ، فليس إطلاقه حينئذ خلافا ، كالمحكي عن أبي
علي وانتصار السيد وجمل الشيخ ومبسوطة ومراسم سلار من إطلاقهم نجاسة الدم عدا ما
لا نفس له سائلة ، أو يقال كما عساه يظهر من جماعة : إن مرادهم من الدم المحكوم
بنجاسته من ذي النفس انما هو المفسوح دون غيره ، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه.
ومن هنا تمسك
بعضهم في طهارة المتخلف بالأصل ، لكنك قد عرفت سابقا ما فيه ، وأن الأدلة عامة
لسائر دم ذي النفس ، فلا بد حينئذ من استثناء خصوص هذا الدم من تلك العمومات ، بل
لا بد من الاقتصار على المتيقن منه ، وهو المتخلف بعد خروج تمام المعتاد مما يقذفه
المذبوح لا مع عدمه ، كالمذبوح مثلا في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم يقذف ، أو
الجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فان هذا المتخلف خاصة نجس ، لعموم
الأدلة السابقة من غير فرق بين تخلفه في البطن أو غيرها ،