responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 36

بالزوال كما ترى ، فالأقوى حينئذ امتداد استحبابه بامتداد اليوم ، ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية لإطلاق دليله من صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام وعمار عن الصادق عليه‌السلام [٢] ، وغيرهما [٣].

وكذا يستحب الغسل أيضا في ليلة النصف من رجب على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بين الأصحاب بل في الوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، وعن العلامة في النهاية والصيمري في الكشف نسبته إلى الرواية ، كل ذا مع ما في الزمان من الشرف ان قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد ، وتقدم الكلام فيه ، وعن‌ابن طاوس [٤] في الإقبال أنه قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ‌والمناقشة فيه بالإرسال كالدلالة باحتمال إرادة النهار ليست في محلها في مثل المقام ، بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلا ونهارا لمكان هذا الخبر والتسامح في المستحب ، كما أنه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضا في أوله وآخره لذلك.

وكذا الكلام في استحباب الغسل في يوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، والوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، والعلامة والصيمري نسبته إلى الرواية ، فلا وجه للتوقف فيهما بعد ذلك بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور ، وعن الكليني‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست