responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 359

بالنجاسة مع اشتباه الموضوع لترك الاستفصال وغيره ، ولذا كان ظاهر الأستاذ في شرح المفاتيح التزام أصالة النجاسة في مشتبه الحكم أو الموضوع.

بل قد يدعى ظهور موثقة عمار السابقة في مشتبه الموضوع ، لبعد معرفة حال الدم الذي هو في منقار الطير ، كخبر ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف » ‌إلا أنه قد يقال : لعل النهي فيه عن الاعلام لمكان احتمال طهارة الدم ، كالأمر بالإتمام في‌خبر داود بن سرحان [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ».

نعم قد يستظهر ذلك من‌خبر ابن أبي يعفور [٣] عن الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم » ‌الحديث. مع احتمال كون السؤال فيه انما هو لحكم النسيان ، وإلا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل.

ومن هنا حكم في المنتهى والذكرى والدروس والموجز وشرحه والمدارك والحدائق بالطهارة في الثاني أي مشتبه الموضوع كما عن نهاية الاحكام ، بل في الأخير انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، للأصل في الملاقي والملاقي بالفتح كما في سائر ما كان من هذا القبيل.

ودعوى خروج الدم من بينها مع ضعف الإطلاقات فيه وقوتها فيها كما ترى ، بل قد عرفت التأمل في ثبوت الإطلاقات والعمومات بالنسبة للأول أيضا أي مشتبه الحكم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست