بالنجاسة مع
اشتباه الموضوع لترك الاستفصال وغيره ، ولذا كان ظاهر الأستاذ في شرح المفاتيح
التزام أصالة النجاسة في مشتبه الحكم أو الموضوع.
بل قد يدعى ظهور
موثقة عمار السابقة في مشتبه الموضوع ، لبعد معرفة حال الدم الذي هو في منقار
الطير ، كخبر ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا
يؤذنه حتى ينصرف » إلا أنه قد يقال : لعل النهي فيه عن الاعلام لمكان احتمال
طهارة الدم ، كالأمر بالإتمام فيخبر داود بن سرحان [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي
فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ».
نعم قد يستظهر ذلك
منخبر ابن أبي يعفور [٣] عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى
أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا
أن يكون مقدار الدرهم » الحديث. مع احتمال كون السؤال فيه انما هو لحكم النسيان ،
وإلا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل.
ومن هنا حكم في
المنتهى والذكرى والدروس والموجز وشرحه والمدارك والحدائق بالطهارة في الثاني أي
مشتبه الموضوع كما عن نهاية الاحكام ، بل في الأخير انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ،
للأصل في الملاقي والملاقي بالفتح كما في سائر ما كان من هذا القبيل.
ودعوى خروج الدم
من بينها مع ضعف الإطلاقات فيه وقوتها فيها كما ترى ، بل قد عرفت التأمل في ثبوت
الإطلاقات والعمومات بالنسبة للأول أيضا أي مشتبه الحكم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.