وهو ظاهر في أن
الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب ، ولعله كذلك.
ومنه حينئذ يظهر
أن الرضوي لنا لا علينا ، كخبر عبد الله بن سنان [١] « الغسل من
الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » بل هو
أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل ، وصلاة العيد انما تكون قبل ذلك غالبا ، وعلى
كل حال فلا ريب في ضعفه ، نعم يمكن القول بتأكد استحباب الغسل قبل الصلاة لأن له
ارتباطا ما معها كما يومي اليه ما تقدم ، بل في المنقول [٢] عن ابن أبي قرة
في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا عليهالسلام إدخاله في كيفية صلاة العيد ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب الغسل
في يوم عرفة للنصوص المستفيضة [٣] وإجماعي الغنية والمدارك ، ولا يختص بالناسك في عرفات
لإطلاق النص والفتوى ، وخصوصقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن [٤] : « اغتسل أينما كنت » في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة في
الأمصار ، كما أن إطلاقهما عدا النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم ، لكن يحكى عن
علي بن بابويه أنه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس » ولعله لخبر عبد الله
بن سنان [٥] « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى
ويوم عرفة عند زوال الشمس » إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من
النصوص يتعين حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك ، واحتمال إرادة التحديد للآخر
فيها بالزوال ، فتخرج حينئذ شاهدا على تحديد غسل يومي العيدين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٠.
[٢] الإقبال ص ٢٧٩
لكن رواه عن أبى عبد الله عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.