الأصل ، ومرسل
أيوب بن نوح [١] السابق في الأول ، وصحيحة ابن مسلم [٢] عن أحدهما (ع) والحلبي
[٣] عن الصادق عليهالسلام في الثاني « عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل؟ فقال :
لا ، انما ذلك من الإنسان » كخبر معاوية بن عمار [٤] قال للصادق عليهالسلام : « البهائم والطير إذا مسها عليه غسل ، قال : لا ، ليس هذا
كالإنسان » وبذلك يخرج عن شمول بعض ما قدمناه في ذات العظم من الأدلة المجردة
منه.
وأما الغسل بالفتح
فلا أجد فيه خلافا مع الرطوبة ، وكون الممسوس غير ما عرفت طهارته من الأجزاء
السابقة ، بل في كشف اللثام انه لعله إجماعي ، قلت : بل هو كذلك ، لما تقدم مما دل
على نجاسة الميتة من الآدمي وغيره ، ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضي لنجاسة
الملاقي مع الرطوبة ، بل لعله في الجملة ضروري دين فضلا عن كونه إجماعيا بين
المسلمين ، كما أنه يمكن دعوى تواتر الأخبار به معنى بملاحظة ما تقدم من الأخبار
السابقة وغيرها ، كمرسل يونس بن عبد الرحمن [٥] عن الصادق عليهالسلام « سأله هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع
حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره لكن يغسل يده » الحديث.
وقد تقدم فيما مضى
الإنكار على الكاشاني حيث ادعى عدم نجاسة الميتة بالمعنى المتعارف المقتضي نجاسة
الملاقي ، بل المراد بها الخبث الباطني ، وقلنا هناك : إن الأخبار والإجماع بل
الضرورة على خلافه لكن حكى في جامع المقاصد هنا عن المرتضى رحمهالله القول بأن نجاسة
بدن الإنسان الميت حكمية كنجاسة بدن الجنب ، وهو بعينه ما اختاره الكاشاني في مطلق
الميتة ، إلا أني لم أعرف أحدا حكاه عن غيره ، وظني أنه توهمه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.