responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 346

الأصل ، ومرسل أيوب بن نوح [١] السابق في الأول ، وصحيحة ابن مسلم [٢] عن أحدهما (ع) و‌الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام في الثاني « عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل؟ فقال : لا ، انما ذلك من الإنسان » ‌كخبر معاوية بن عمار [٤] قال للصادق عليه‌السلام : « البهائم والطير إذا مسها عليه غسل ، قال : لا ، ليس هذا كالإنسان » ‌وبذلك يخرج عن شمول بعض ما قدمناه في ذات العظم من الأدلة المجردة منه.

وأما الغسل بالفتح فلا أجد فيه خلافا مع الرطوبة ، وكون الممسوس غير ما عرفت طهارته من الأجزاء السابقة ، بل في كشف اللثام انه لعله إجماعي ، قلت : بل هو كذلك ، لما تقدم مما دل على نجاسة الميتة من الآدمي وغيره ، ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضي لنجاسة الملاقي مع الرطوبة ، بل لعله في الجملة ضروري دين فضلا عن كونه إجماعيا بين المسلمين ، كما أنه يمكن دعوى تواتر الأخبار به معنى بملاحظة ما تقدم من الأخبار السابقة وغيرها ، كمرسل يونس بن عبد الرحمن [٥] عن الصادق عليه‌السلام « سأله هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره لكن يغسل يده » ‌الحديث.

وقد تقدم فيما مضى الإنكار على الكاشاني حيث ادعى عدم نجاسة الميتة بالمعنى المتعارف المقتضي نجاسة الملاقي ، بل المراد بها الخبث الباطني ، وقلنا هناك : إن الأخبار والإجماع بل الضرورة على خلافه لكن حكى في جامع المقاصد هنا عن المرتضى رحمه‌الله القول بأن نجاسة بدن الإنسان الميت حكمية كنجاسة بدن الجنب ، وهو بعينه ما اختاره الكاشاني في مطلق الميتة ، إلا أني لم أعرف أحدا حكاه عن غيره ، وظني أنه توهمه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست