responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 345

بالنسبة إلى جريان سائر ما تقدم ، إذ مدار الجميع على الظهور المعتد به في قطع الأصل ، لاستفادة حجيته من الشرع ، وإلا فهو لا يقدم على الأصل بدون ذلك ، فتأمل جيدا.

والسقط بعد ولوج الروح كغيره يجب بمسه الغسل قطعا ، لتناول الأدلة له ، وولوجها بعد تمام أربعة أشهر ، أما قبل الولوج بأن كان دون الأربعة فعن المفيد انه لا يجب الغسل بمسه ، وقواه في المنتهى ، قال فيه : « لأنه لا يسمى ميتا ، إذ الموت انما يكون من حياة سابقه ، وهو انما يتجه بأربعة أشهر ، نعم يجب غسل اليد » انتهى.

قلت : هو جيد ، لكن قد يشكل بأن المتجه حينئذ الحكم بطهارته ، وان نفى الخلاف عن نجاسته النراقي في لوامعه ، لعدم تناول اسم الميتة له ، فلا يجب غسل اليد منه ، اللهم إلا أن يقال : إن نجاسته حينئذ لا لصدق الميتة ، بل لأنه قطعة أبينت من حي.

وفيه ـ مع بعده في نفسه ، وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله ، وكونه على هذا التقدير من أجزاء الحي التي لا تحلها الحياة إلا على اعتبار المنشئية ـ انه لا وجه لإطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسه بناء على ذلك ، بل المتجه حينئذ التفصيل بين المشتمل على العظم منه وعدمه كالقطعة المبانة من حي ، والقول بعدم اشتماله على عظم أصلا قبل ولوج الروح حتى الرأس غير ثابت ، بل لعل الثابت مما دل على تمام خلقته قبل ولوج الروح خلافه ، والله أعلم.

ويجب غسل اليد مثلا دون الغسل بالضم على من مس ما لا عظم فيه من القطعة المبانة عدا ما تقدم استثناؤه من البثور والثالول ونحوهما مما انفصل من الحي أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس أما عدم وجوبه بالضم فيهما فلا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى في الثاني ، ونسبه إلى نص الأصحاب في الأول ، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليه في الأول ، كما في كشف اللثام ذلك فيهما ، وهو الحجة بعد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست