فيه ، ولضعف
المناقشة في الإجماع بعد حجية المنقول منه بخبر الواحد المحكية في الذكرى عن كثير
، خصوصا والناقل مثل الشيخ ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، على انك قد عرفت عدم
انحصار الدليل في ذلك.
وعلى كل حال ففي
اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضم بمس جزء الحي بل وبالفتح ان قلنا به في الجملة
تأمل ، لكن قد يقوى في النظر العدم.
ثم انه قد يشعر
عبارة المتن كغيرها بعدم وجوبه في مس العظم المجرد من حي كان أو ميت ، كما عن
التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وحاشية الميسي التصريح به ، واستصحاب
الطهارة من الحدث السالم عن المعارض ، ولما تقدم سابقا مما يستفاد منه اشتراط غسل
المس بنجاسة الجملة وان لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره مما صدق به اسم المس ، ولا
عبرة بالنجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة لو قلنا بها ، إذ المراد النجاسة
الذاتية ، على انه نفرضه فيما طهر من العظام ، ولا قائل بالفصل ، ولغير ذلك مما
يظهر بالتأمل فيما تقدم ، ولعله الأقوى ، لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميت بمسه ،
بل ينبغي القطع به في مثل السن والظفر ونحوهما سواء كانا من حي أو ميت للسيرة
القاطعة ، بل ربما يدعى ذلك أيضا فيما لو صاحبا لحما قليلا كما صرح به الأستاذ في
كشف الغطاء في السن ، بل قد يمنع شمول تلك الأدلة السابقة لمثله ، أو يشك ، فيبقى
الأصل سالما.
ودعوى عدم جواز
التمسك به هنا لرجوع الشك في مانع العبادة يدفعها ـ بعد منعها في نفسها على الأصح
عندنا من جريان الأصل في الشرائط والموانع ـ ان الاستصحاب خصوصا استصحاب الطهارة
دليل شرعي يكفي في بيان العبادة ورفع إجمالها الموجب للاحتياط من باب المقدمة ،
فما في الذكرى والموجز وعن الدروس وفوائد الشرائع والمسالك من ثبوت الغسل بمس
العظم المجرد كالقطعة المشتملة عليه لا يخلو من نظر بل منع ، كمستندهم من دوران
الحكم مداره وجودا وعدما ، إذ مثله لا يصلح لأن