responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 342

فيه ، ولضعف المناقشة في الإجماع بعد حجية المنقول منه بخبر الواحد المحكية في الذكرى عن كثير ، خصوصا والناقل مثل الشيخ ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، على انك قد عرفت عدم انحصار الدليل في ذلك.

وعلى كل حال ففي اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضم بمس جزء الحي بل وبالفتح ان قلنا به في الجملة تأمل ، لكن قد يقوى في النظر العدم.

ثم انه قد يشعر عبارة المتن كغيرها بعدم وجوبه في مس العظم المجرد من حي كان أو ميت ، كما عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وحاشية الميسي التصريح به ، واستصحاب الطهارة من الحدث السالم عن المعارض ، ولما تقدم سابقا مما يستفاد منه اشتراط غسل المس بنجاسة الجملة وان لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره مما صدق به اسم المس ، ولا عبرة بالنجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة لو قلنا بها ، إذ المراد النجاسة الذاتية ، على انه نفرضه فيما طهر من العظام ، ولا قائل بالفصل ، ولغير ذلك مما يظهر بالتأمل فيما تقدم ، ولعله الأقوى ، لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميت بمسه ، بل ينبغي القطع به في مثل السن والظفر ونحوهما سواء كانا من حي أو ميت للسيرة القاطعة ، بل ربما يدعى ذلك أيضا فيما لو صاحبا لحما قليلا كما صرح به الأستاذ في كشف الغطاء في السن ، بل قد يمنع شمول تلك الأدلة السابقة لمثله ، أو يشك ، فيبقى الأصل سالما.

ودعوى عدم جواز التمسك به هنا لرجوع الشك في مانع العبادة يدفعها ـ بعد منعها في نفسها على الأصح عندنا من جريان الأصل في الشرائط والموانع ـ ان الاستصحاب خصوصا استصحاب الطهارة دليل شرعي يكفي في بيان العبادة ورفع إجمالها الموجب للاحتياط من باب المقدمة ، فما في الذكرى والموجز وعن الدروس وفوائد الشرائع والمسالك من ثبوت الغسل بمس العظم المجرد كالقطعة المشتملة عليه لا يخلو من نظر بل منع ، كمستندهم من دوران الحكم مداره وجودا وعدما ، إذ مثله لا يصلح لأن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست