ما في جامع
المقاصد من التردد في المس بالظفر والسن والعظم ، والذكرى أيضا في الثاني إذا كان
ممسوسا ، نعم قد يشك في صدق اسم المس أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ،
فيتجه حينئذ التمسك في نفي وجوب الغسل بالأصل ، وباستصحاب الطهارة ونحوهما.
وكذا يجب الغسل
بالضم ان مس قطعة منه أو من حي قبل التطهير وكان فيها عظم على المشهور بين الأصحاب
قديما وحديثا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فقيده في المبان من حي بما
بينه وبين سنة ، وستعرف ما فيه ، وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك ،
فلم يوجباه ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر على الوجوب.
وهو ضعيف ،
لانقطاعه بصريح الإجماع من الشيخ في الخلاف المعتضد بظاهره من غير واحد من
الأصحاب.
وبالشهرة العظيمة
، بل في الذكرى « ان الأصحاب منحصرون في موجب غسل الميت على الإطلاق ، وهم الأكثر
، وفي نافيه كذلك على الإطلاق ، وهو المرتضى ، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم
يعهد » انتهى.
وبالاستصحاب في
المقطوع من الميت متمما بعدم القول بالفصل على الظاهر ، ونفي احتمال مدخلية
الاتصال ثمرة الاستصحاب ، فلا يقدح حينئذ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة.
وبفحوى وجوب جريان
أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما.
وبمرسل أيوب بن
نوح [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما
فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل ،
[١] الوسائل ـ الباب
٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.