عليهالسلام في موثق عمار الساباطي [١] « في رجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال : إن كان في
وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » بل ربما يظهر منه أن
الغسل للصلاة كالمروي [٢] عن العلل والعيون عن الرضا عليهالسلام في علة غسل الجمعة والعيد تعظيما لذلك اليوم وتفضيلا له
على سائر الأيام وزيادة في النوافل والصلاة ، أو انه يمتد إلى الزوال الذي هو آخر
وقت صلاة العيد كما مال إليه في الرياض لمساواة العيد للجمعة في كثير من الأحكام ،
والرضوي [٣] « إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل
ثم إلى وقت الزوال » ولعله يرجعه إلى سابقه أو إليه سابقه قال في الذكرى : «
الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا بإطلاق اليوم ، ويتخرج من تعليل
الجمعة إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب »
انتهى.
ولا ريب في قوة
الأول لما عرفت وقصور غيرها عن المعارضة مع عدم وضوح دلالتها ، إذ لا تلازم بين
جواز الصلاة وبقاء الخطاب بغسل العيد ، كما انا لا نمنع ارتباط الصلاة به في
الجملة ، فلا دلالة حينئذ في التعليل بزيادتها به على ذلك ، بل في الخبر نفسه التعليل
أيضا بالتعظيم والتفضيل الظاهر في بقائه واستمراره ، على أن فعل الصلاة مختلف
باختلاف الأشخاص ، فلا يليق التحديد به إلا أن يدعى حينئذ أنه غسل للفعل ، فيتوجه
عليه حينئذ أن ظاهر الأدلة استحباب الغسل للعيد لمن خوطب بالصلاة ومن لم يخاطب ومن
صلى ومن لم يصل ، وأما الرضوي فهو مع تسليم حجيته رده في المصابيح بأنه خلاف
المدعى ، لامتداد الغسل فيه إلى الزوال وان صلى العيد ، انتهى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٨.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.