في خبر الحسن بن
راشد [١] المروي في الكافي والإقبال وغيرهما بعد أن قال له : « الناس يقولون ان
المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القار يجار انما
يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ، قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال :
إذا غربت الشمس فاغتسل » الى آخره. ومع ذا ففي الغنية الإجماع عليه ، وظاهر
المصنف كمعقد الإجماع الاجتزاء بأي جزء من الليل ، وهو كذلك ، وان ظهر من الخبر
المتقدم إرادة التوقيت بما بعد الغروب ، كما لا ريب أن الأصل يقتضي عدم مشروعية
تقديمه أيضا ، لكونه من الموقت ، سيما لو كان التقديم اختياريا ، لكنقال ابن طاوس
في إقباله في آداب ليلة الفطر : « روي أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة
العيد » انتهى. ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل الليلي
فلعله مستحب آخر ، وعلى تقديره فلا بد من القول حينئذ بكون الوقت للغسل من قبل
الغروب ، وان الإضافة في النص والفتوى للجزء الأغلب ونحو ذلك ، ولعله يأتي نوع
تعرض منا له ولمثله مما ورد في أغسال ليالي شهر رمضان أيضا قبل الغروب عند تعرض
المصنف لعدم تقديم الغسل الزماني على وقته ، فتأمل.
وكذا يستحب في
يومي العيدين الفطر والأضحى للمستفيض من الإجماع المحكي والأخبار [٢] وان كان في بعضها
ما يقضي بالوجوب لما عرفت من الإجماعات المنقولة على عدمه إن لم تكن محصلة ، انما
الكلام في وقته ، فهل يمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى
والإضافة فيهما كمعاقد الإجماعات صريحها وظاهرها ، واختاره جماعة ، أو أنه من طلوع
الفجر إلى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن إدريس وأحد قولي العلامة حيث قال :
الأقرب تضيقه عند الصلاة ، لقول الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.