بعد الغسل مما لا
ينبغي التأمل فيها بعد إطلاق الأدلة السابقة وخصوص البعض ، فما عن الشيخ في
النهاية من تخصيص طهارة الصوف والشعر والريش والوبر بالجز خاصة غريب ، أو ينزل على
إرادة عدم الانتفاع بالمقلوع حتى يغسل موضع الاتصال منه ، ولذا لم يعرف حكاية
خلافه هنا ، إلا أنه يأباه ما ذكره بعضهم له من التعليل بأن أصولها المتصلة باللحم
من جملة أجزائه ، وانما تكون استحالته إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه.
وفيه ـ مع إمكان
منعه أولا ، وعدم قادحيته بعد التسليم لصدق اسم الشعر ونحوه حينئذ ثانيا ،
واختصاصه بالأصول ثالثا ـ انه اجتهاد في مقابلة النص.
ومن العجيب ما في
شرح الدروس ان الأحوط غسل الجميع في المأخوذ قلعا لا موضع الاتصال خاصة ، بل وكذا
المأخوذ جزا لإطلاق حسنة حريز المتقدمة ، وفيه انه لا وجه له بعد الاتفاق والنصوص
على طهارة المذكورات ، وحسنة حريز يراد منها موضع الاتصال قطعا ، واحتمال إرادته
الخروج من شبهة خلاف الشيخ يدفعه أن الاحتياط لذلك يقضي بترك المقلوع خاصة رأسا ،
لا تطهيره بالغسل.
وكذا لا وجه
للاحتياط في اجتناب خصوص العظم من الميتة من جهة المناقشة في كونه مما لا تحله
الحياة ، لقوله تعالى [١]( مَنْ يُحْيِ
الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) إذ هي اجتهاد في
مقابلة النص والإجماع ، ولعل المراد بإحيائها في الآية إحياء الشخص المشتمل عليها
، لانه المراد من العظام ، هذا.
وقد اشتملت النصوص
[٢] والفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضا من الميتة كالبيض والانفحة واللبن ،
بل الأول من معقد إجماع كشف اللثام ونفي الخلاف في المدارك وغيرها ، لكن مع
التقييد فيهما باكتسائه القشر الأعلى الصلب.