responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 322

بعد الغسل مما لا ينبغي التأمل فيها بعد إطلاق الأدلة السابقة وخصوص البعض ، فما عن الشيخ في النهاية من تخصيص طهارة الصوف والشعر والريش والوبر بالجز خاصة غريب ، أو ينزل على إرادة عدم الانتفاع بالمقلوع حتى يغسل موضع الاتصال منه ، ولذا لم يعرف حكاية خلافه هنا ، إلا أنه يأباه ما ذكره بعضهم له من التعليل بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه ، وانما تكون استحالته إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه.

وفيه ـ مع إمكان منعه أولا ، وعدم قادحيته بعد التسليم لصدق اسم الشعر ونحوه حينئذ ثانيا ، واختصاصه بالأصول ثالثا ـ انه اجتهاد في مقابلة النص.

ومن العجيب ما في شرح الدروس ان الأحوط غسل الجميع في المأخوذ قلعا لا موضع الاتصال خاصة ، بل وكذا المأخوذ جزا لإطلاق حسنة حريز المتقدمة ، وفيه انه لا وجه له بعد الاتفاق والنصوص على طهارة المذكورات ، وحسنة حريز يراد منها موضع الاتصال قطعا ، واحتمال إرادته الخروج من شبهة خلاف الشيخ يدفعه أن الاحتياط لذلك يقضي بترك المقلوع خاصة رأسا ، لا تطهيره بالغسل.

وكذا لا وجه للاحتياط في اجتناب خصوص العظم من الميتة من جهة المناقشة في كونه مما لا تحله الحياة ، لقوله تعالى [١] ( مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) إذ هي اجتهاد في مقابلة النص والإجماع ، ولعل المراد بإحيائها في الآية إحياء الشخص المشتمل عليها ، لانه المراد من العظام ، هذا.

وقد اشتملت النصوص [٢] والفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضا من الميتة كالبيض والانفحة واللبن ، بل الأول من معقد إجماع كشف اللثام ونفي الخلاف في المدارك وغيرها ، لكن مع التقييد فيهما باكتسائه القشر الأعلى الصلب.


[١] سورة يس ـ الآية ٧٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست