أمر بخصوص الغسل ،
وتقييد الرطوبة في كلامه بالنجسة بالذات ينافي عطفه القذر عليها ، إذ هي حينئذ نوع
منه أو عينه ، وحمل القذر على النجس العيني والرطوبة على العارض بغير الموت وإن
أمكن في كلامه لكنه تصرف بغير إذن المالك بالنسبة للخبر ، بل تشه محض ، وكذا إن
أراد عدم التعدي خاصة وان كان نجسا في نفسه إلا أنه من النجاسات الحكمية ، لما
عرفت من الإجماع بقسميه ، والاخبار على خلافه ، خصوصا ما استفاض منها بإلقاء ما
مات فيه الفأرة ونحوها من المائعات كالماء والدهن والمرق وغيرها.
نعم ظاهر السرائر
عدم تعدي نجاسة ما يلاقي الميت ولو رطبا إلى غيره كذلك ، كما انه احتمله العلامة
في خصوص اليابس الملاقي للميت مع حكمه بنجاسة الملاقي اليابس ، وما أبعد ما بينه
وبين الكاشاني ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله.
وكيف كان فينبغي
استثناء المعصوم عليهالسلام والشهيد ومن شرع له تقدم الغسل على موته كالمرجوم ، فاغتسل
من ميت الآدمي ، وفاقا لكشف اللثام وعن الميسي ، للأصل المقرر بوجوه ، ولما ورد في
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] انه طاهر مطهر ، كالزهراء البتول عليهماالسلام[٢] ويتم في غيرهما من المعصومين بعدم القول بالفصل وبالقطع
بالاشتراك في علة ذلك ، ولظهور ما دل [٣] على سقوط الغسل للشهيد بعدم نجاسته بهذا الموت إكراما
وتعظيما له من الله تعالى شأنه ، بل لم يجعله عز وجل موتا ، فقال عز من قائل [٤]( وَلا
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) كظهور ما دل [٥] على مشروعية تقدم الغسل في جريان أحكام الغسل المتأخر عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٧.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٦.