فرخص به ، وقال :
إن لم تمسه فهو أفضل » إلى آخرها. خصوصا بعد ما فيخبر ابن أبي حمزة [١] « ان رجلا سأل
أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ، قال : نعم ،
فقال الرجل : إن فيه الكيمخت ، قال : وما الكيمخت؟قال : جلود دواب منه ما كان ذكيا
، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » الحديث. إذ هو
كالصريح في كون المراد بالكيمخت غير معلوم التذكية.
وكيف كان فلا
ينبغي الإصغاء إلى هذه الخرافات ، ولا تضييع العمر في التشكيك في الضروريات ،
وأطرف شيء قوله : إن المطلق يحمل على المقيد ، مع أن في تلك الأدلة ما لا يصلح
لذلك ، على انه كيف يتخيل جواز تحكيم مثل هذا المقيد على مثل ذلك المطلق ، ولعل
إطالة البحث في ذلك تضييع للعمر فيما لا ينبغي ، لما عرفت من ضرورية الحكم عندنا ،
فلا إشكال حينئذ في حرمة استعماله فيما كانت الطهارة شرطا فيه من الأكل والشرب
ونحوهما ، بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقا كما حكي عن جمهور الأصحاب التصريح
به.
نعم عن التذكرة
والمنتهى التردد فيه بالنسبة لليابس ، لكن فيهما أن المنع أقرب كما عن الشهيدين
التصريح به ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ « انه ليس محل خلاف وان وقع في الذخيرة
نوع تردد فيه ، وليس بمكانه » انتهى.
قلت : وهو كذلك ،
لإطلاق الأدلة ، إلا أنه لا يترتب عليه فساد العبادة فيما لو اتخذ منه مثلا حوضا
يسع أزيد من كر مثلا فتوضأ منه كما صرح به في القواعد وكشف اللثام ، إذ المحرم
عليه جعل الماء فيه لا إفراغه عنه ، نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ عليه وباقتضاء
الأمر بالشيء النهي عن الضد وكان الوضوء ضدا اتجه الحكم بالفساد حينئذ ، كما قد
يتجه لو استعمله في نفس العبادة فيما لو ارتمس فيه مثلا ، بل الأحوط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.