مر عليها رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ميتة فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا
أبا مريم ، لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان على
أهلها لو انتفعوا بها » ولا منافاة بين الخبرين لاحتمال تعدد السخلتين.
وخبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام في حديث « ان علي
بن الحسين عليهماالسلام كان يبعث للعراق فيؤتى بالفرو ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي
يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون
ان دباغه ذكاته ».
كخبر ابن الحجاج [٢] عن الصادق عليهالسلام في حكاية ذلك عن
أهل العراق وزاد « ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وفيالمرسل [٣] عن دعائم الإسلام
عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الميتة نجسة وان دبغت » إلى غير ذلك من الاخبار
الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجبر ضعفها سندا ودلالة لو كان بما عرفت.
فمن العجيب بعد
ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد الدبغ وظاهر الآية [٤] موافقة الكاشاني
في مفاتيحه لابن الجنيد في التطهير بالدبغ معللا له بأن عدم جواز الانتفاع لا
يستلزم النجاسة ، على أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة ،
وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.
لكنه لا عجب بعد
اختلال الطريقة ، مع ما في تعليله من منع عدم الاستلزام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.