احتمل فيه كالفقيه
ان ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.
وعلى كل حال فلا
ريب في بطلانه ، وكيف لا وقد أنكر جميع الأصحاب على ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد
ما كان طاهرا حال الحياة من الميتة بالدبغ ، مع موافقته في أصل النجاسة ، بل في
الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الناصريات ونهاية الاحكام وكشف
الحق وغيرها الإجماع على خلافه ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ انه من ضروريات
المذهب كحرمة القياس ، كما في الذكرى وعن التذكرة أن الاخبار به متواترة.
قلت : لعله أشار
بذلك إلى ما دل على النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة.
( منها )مكاتبة
الجرجاني [١] إلى أبي الحسن عليهالسلام « يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ، فكتب لا
ينتفع من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب ».
والصحيح عن علي
بن المغيرة [٢] قال : « قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ، فقال : لا ، قلت :
بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم
ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها ، قال : تلك الشاة لسوادة بنت رفعة زوجة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكانت شاة مهزولة
لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان لأهلها
إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى ».
وموثق أبي مريم [٣] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : السخلة التي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وهو عن علي بن أبي المغيرة وفيه « لسودة بنت
زمعة » بدل « لسوادة بنت رفعة ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.