responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 301

احتمل فيه كالفقيه ان ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.

وعلى كل حال فلا ريب في بطلانه ، وكيف لا وقد أنكر جميع الأصحاب على ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهرا حال الحياة من الميتة بالدبغ ، مع موافقته في أصل النجاسة ، بل في الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الناصريات ونهاية الاحكام وكشف الحق وغيرها الإجماع على خلافه ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ انه من ضروريات المذهب كحرمة القياس ، كما في الذكرى وعن التذكرة أن الاخبار به متواترة.

قلت : لعله أشار بذلك إلى ما دل على النهي عن الانتفاع بشي‌ء من الميتة.

( منها )مكاتبة الجرجاني [١] إلى أبي الحسن عليه‌السلام « يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ، فكتب لا ينتفع من الميتة بشي‌ء بإهاب ولا عصب ».

و‌الصحيح عن علي بن المغيرة [٢] قال : « قلت للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع بشي‌ء منها ، فقال : لا ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها ، قال : تلك الشاة لسوادة بنت رفعة زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان لأهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى ».

و‌موثق أبي مريم [٣] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخلة التي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وهو عن علي بن أبي المغيرة وفيه « لسودة بنت زمعة » بدل « لسوادة بنت رفعة ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست