( وهو نجس من كل
حيوان ) ذي نفس ( حل أكله أو حرم ) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الخلاف والتذكرة
وكشف اللثام وعن النهاية وكشف الالتباس ، وظاهرا في المنتهى وغيره ، وهو الحجة في
التعميم السابق لا النصوص المستفيضة [١] حد الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره ، وان ذكر لفظ
المني فيها معرفا باللام ، وعندنا انه لتعريف الماهية التي يلزمها هنا الحكم أينما
وجدت ، لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظن ، بل لتبادر الإنسان منها ، كما اعترف
به جماعة من الأعيان حتى ادعى بعضهم انها ظاهرة في ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى
البيان ، ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة
حصوله من غير الإنسان ، مع أنها انما اشتملت على لفظ المني ، وعن القاموس انه ماء
الرجل والامرأة ، كالصحاح أيضا لكن بحذف المرأة ، إلا انه لا يبعد إرادتهما
التمثيل ، نعم فيصحيح ابن مسلم [٢] عن الصادق عليهالسلام « انه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول » إلى آخره. ما قد يستفاد
من فحواه نجاسته من كل ما نجس بوله ، بل وان لم ينجس قضاء لشدته ، ولان المراد شدة
حقيقة المني بالنسبة إلى حقيقة البول ، مع انه قد يناقش باحتمال إرادة الشدة
بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وثخانته ، وبأنه بعد انصراف المني فيه إلى
الإنسان إنما يفيد أشدية مني الإنسان من بوله لا مطلقا ، وبغير ذلك.
وأما غير هذا
الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الإنسان ، وهو منه لا بحث فيه عندنا ، بل
لعله من ضروريات مذهبنا ، وربما كان في قوله تعالى [٣] :