شيء من البئر لو
وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه : « إن أراد هذا المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال فقد
قدمنا أن إجماع الصحابة منعقد ، والاخبار به متواترة أن كل مأكول اللحم من سائر
الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر ، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك إما من رواية شاذة ، أو
قول مصنف غير معروف ، أو فتوى غير محصل ـ ثم قال أيضا ـ وذهب في بعض كتبه شيخنا
أبو جعفر الطوسي رحمهالله إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا ، إلا انه رجع عنه في استبصاره
ومبسوطة ، فقال في مبسوطة في آخر كتاب الصيد :إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا
» إلى آخره.
بل ظاهر الشيخ
الإجماع كظاهر العلامة في المنتهى ، وأما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه
الطهارة ، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل
والبراج في المختلف ، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد.
ومع ذلك كله فهو
الموافق للأصل ، للعمومات والمعتبرة المستفيضة [١] الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقا ومفهوما
، وما سمعته من الإجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضا ، وخصوصخبر
وهب بن وهب [٢] المنجبر بما عرفت عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه قال : « لا
بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » الى غير ذلك ، ورواية فارس [٣] قال : « كتب اليه
رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة ، فكتب لا » ـ مع أنها مكاتبة ومضمرة ،
ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة ، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ،
وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة ، وضعيفة جدا بفارس ، لانه على ما قيل المراد به هنا
ابن حاتم القزويني ،