قلت : لكن للنظر
في جميع ذلك مجال لانقطاع الأصل بما مر في البحث السابق من القاعدة والعموم اللغوي
الممنوع انصرافه إلى غيره ، سيما في كثير من الحيوانات البحرية العظيمة الهيكل ،
واحتمال القول ان اللحم مطلق ولا عموم لغوي فيه ، فينصرف إلى المعهود ، فلا يشمل
مثل الحية والوزغ ونحوها يدفعه ـ مع إمكان نقضه ببعض لحوم ذي النفس أيضا ، وانه
مكابرة واضحة ، للقطع بعدم مدخلية النفس وعدمها في العهدية وعدمها ، وانا نمنع
اعتبار هذا الانصراف ـ إنه من توابع العموم اللغوي وفي سياقه ، فحكمه حكمه.
ويؤيده ما يأتي في
باب الصلاة من عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وان لم يكن له نفس ، بل ولا
شيء من فضلاته بعد ان يكون له لحم يعتد به ، وما ذاك إلا لتناول ما دل على منع
الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه لمثله ، وعدم اختصاصه بذي النفس ، فدعوى الانصراف
هنا إلى ذي النفس والعموم هناك مع اتحاد العبارة بل هي في المقام أصرح في غير
محلها ، ولظهور عدم التلازم بين طهارة الميتة والدم وبين ما نحن فيه ، ولذا رده في
الحدائق وشرح الدروس بأنه قياس لا نقول به ، كظهور ضعف إشعار نفي البأس السابق ،
لانسياقه إلى إرادته من حيث الموت ، على ان التحقيق عندنا عدم نجاسة البئر بملاقاة
النجاسة ، وعدم تحقق الخلاف انما يجدي لو رجع إلى إجماع ، وإلا فلا ، على انه قد
يقال بتحققه هنا ، لإطلاق أو تعميم جملة من الأصحاب الحكم بنجاستهما مما لا يؤكل
لحمه من غير تقييد بذي النفس ، كالمقنعة والخلاف وجمل الشيخ والوسيلة والغنية
وإشارة السبق والدروس ، بل والنافع خصوصا مع التقييد بذلك في الميتة والدم وتركه
هنا ، فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة ، بل يخرج حينئذ إجماع الخلاف والغنية لإطلاق
معقدهما كالمحكي عن غيرهما دليلا عليها أيضا ، ولا يعارضه ما حكي من الإجماع على
النجاسة من ذي النفس بدعوى ظهور إرادة اختصاص النجاسة به ، لانه