responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 285

بولا ثم ذبحت : « يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاءها » ‌بناء على انصراف العذرة فيه إلى عذرة الإنسان ، وان الإشارة بذلك إليها ولتحقيق البحث فيه مقام آخر.

وفي رجيع ما لا نفس له وبوله من غير المأكول مما لا يشق التحرز عنه كالذباب ونحوه تردد دون ما يشق ، وان كان ظاهر المصنف هنا وصريحه في المعتبر التردد فيه أيضا ، لكنه في غير محله ، للأصل والسيرة القاطعة والحرج ، مع عدم شمول ما دل على التنجيس لمثله ، إذ هو ـ مع عدم تحقق البول منه ، وانصراف مثل لفظ الخرء والعذرة ونحوهما ، بل والبول أيضا لو كان منه إلى غيره ـ لا يدخل كثير من أفراده فيما لا يؤكل لحمه ، لظهوره في ذي اللحم المحرم دون ما لا لحم له ، ولذا لم تبطل الصلاة بشي‌ء من فضلاته ، فليس للفقيه حينئذ التردد في مثله ، بل لعله من الضروريات ، نعم هو في محله بالنسبة إلى ذي اللحم غير المأكول ولا مشقة في التحرز عنه ، من عموم ما لا يؤكل لحمه والقاعدة السابقة ، ومن الأصل وظهور انصراف البول لغيره لو قلنا بتحقق بول منه ، مع منع ما يدل على نجاسة غير البول على وجه يشمل مثل رجيعه ، ومن هنا قال في المدارك : « إني لا أعرف وجها للتردد في رجيعه » إلى آخره. ولطهارة ميتته ودمه ، فصارت فضلاته كعصارة النبات ، ولإشعار ما دل [١] على نفي البأس عما مات منه في البئر بذلك أيضا ، سيما مع شموله لما لو تفسخ فيها بحيث خرج جميع ما في بطنه من فضلاته ، ولعدم تحقق خلاف فيه من أحد كما اعترف به في الحدائق وشرح الدروس ، ومن هنا اختير فيهما الطهارة وفاقا لظاهر من قيد نجاستهما بذي النفس ، كالسرائر وأكثر من تأخر عنها ، ولصريح المعتبر والمدارك والمنتهى والتذكرة ، بل قد يؤذن نسبة الخلاف فيه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف خاصة في الأخيرين بعدم خلاف فيه منا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست