على نجاسة ذرق
الدجاج الجلال ، هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه ، وإلا كان الحكم بنجاستهما
حينئذ قطعيا.
كما انه يتجه
الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه ، للأمر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه ،
بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك وان لم نقل به.
وبذلك كله ينقطع
الأصل وان تعدد ، ويقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله وخرئه ان كان مثل ما دل على
طهارتهما من البعير والبقر ونحوهما الشامل لحالتي الجلل وعدمه ، وان كان التعارض
بينها وبين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه ، بل هي أخص
مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول والعذرة.
كما انه يندفع
احتمال إرادة الحلية الأصلية مما اعتبر في الطهارة من مأكولية اللحم ، فلا يقدح
زوالها في بقائها أو احتمال إرادة الحرمة الأصلية مما اعتبر في النجاسة من عدم
مأكولية اللحم ، فلا عبرة بالعارضية في ثبوتها ، كل ذلك لما عرفته من الإجماعات
الخاصة المعتضدة بنفي الخلاف كذلك ، والتتبع مع قوة تلك العمومات ، وظهور إرادة
الأعم من الحالتين في المأكولية وعدمها ، لكن مع دوران كل من الطهارة والنجاسة
مدارهما وجودا وعدما لتبادر العلية منهما.
ويلحق بالجلال
ونحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه ، نعم هو لا يسمى جلالا
، لانه قد فسره غير واحد من الأصحاب بأنه المتغذي بعذرة الإنسان ، فلا يدخل فيه
المتغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات ولو بمباشرتها ، وان كان قد قيل انما سمي
جلالا لأكله الجلة ، وهي البعر ، إلا انه قد يدعى اختصاصه عرفا بذلك.
وربما يؤيدهقول
الباقر عليهالسلام في مرسل النميري [١] في شاة شربت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.