ومنه تعرف فساد
الاستدلال على مشروعية التحديد في الأغسال المندوبة ، إذ الأقوى عدمها ، وفاقا
للمنقول عن نص العلامة والشهيد ، ونسبه بعض المحققين الى ظاهر الأصحاب ، بل إلى
المعلوم من طريقة المسلمين ، للأصل وعدم وضوح دليل عليه ، فما عساه يظهر من المحكي
عن المنتهى في غسل المستحاضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلم ظهوره ، وإن نقل عن بعض
المتأخرين الميل اليه ، نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف كما
عن ابن الجنيد ، وربما يشهد له فحاوي كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا
عليهالسلام[١] ويوم الجمعة [٢] وأغسال ليالي القدر [٣] ونحوه ، بل تتبع محال الأغسال يقضي به ، والمستحب يكفي فيه
أدنى من ذلك.
وثالثها غسل ليلة
سبع عشرة منه لصحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام المشتمل على سبعة عشر غسلا ، وحسنه عن الباقر عليهالسلام[٥] المروي عن الخصال
، كخبر الأعمش [٦] عن الصادق عليهالسلام عنه أيضا ، والفضل ابن شاذان عن الرضا عليهالسلام[٧] المروي عن العيون
، ومرسل الفقيه [٨] والإقبال [٩] كل ذا مع ما في الغنية والروض من الإجماع عليه ، والوسيلة
من عدم الخلاف فيه ، والمعتبر من نسبته إلى الأصحاب ، وما تقدم في الفرادى.
ورابعها وخامسها
وسادسها غسل ليلة تسع عشر وإحدى وعشرين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٨.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٦.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.